اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 215
لعدم اقتضاء النهي
الفساد في نحو المقام ، أو لتعلّقه بالخارج عن متعلّق الهبة ، وهو قبض مال الشريك
خاصّة. خلافاً للمسالك [1] ، فلم يعتبر مثل هذا القبض لوجه غير واضح.
(
ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض و ) كذا
( في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف ) فيهم.
ظاهر العبارة هنا
وصريحها في الشرائع كعبارة التحرير [2] الإجماع على المنع من الرجوع فيها إذا كانت لأحد الأبوين
واختصاصه بهما ، وقال في المختلف : وإذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم
يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعاً ، ولو كان لغير الولد من ذوي الأرحام فللشيخ فيه
قولان [3].
وظاهره الدلالة
على عدم وقوع الخلاف إذا كانت الهبة من الأب للأولاد ، ووقوعه إذا كانت من الأولاد
لآبائهم.
وفي الدروس قصر
الإجماع بعدم الرجوع على هبة الأب ولده الصغير [4]. ويفهم منه وقوع الخلاف في الكبير وفي الآباء.
ومقتضى الجمع بين
هذه الكلمات وقوع الإجماع على عدم جواز الرجوع إذا كانت لأحد الأبوين وإن علا ، أو
الأولاد وإن نزلوا ، كما صرّح به الصيمري والشهيد الثاني [5] ، حاكياً عن
المصنّف ما يدلّ عليه ، وإن اختصّ عبارته بالإجماع في الوالدين ، وحكي التصريح
بالإجماع كذلك عن التذكرة