responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 215

لعدم اقتضاء النهي الفساد في نحو المقام ، أو لتعلّقه بالخارج عن متعلّق الهبة ، وهو قبض مال الشريك خاصّة. خلافاً للمسالك [1] ، فلم يعتبر مثل هذا القبض لوجه غير واضح.

( ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض و ) كذا ( في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف ) فيهم.

ظاهر العبارة هنا وصريحها في الشرائع كعبارة التحرير [2] الإجماع على المنع من الرجوع فيها إذا كانت لأحد الأبوين واختصاصه بهما ، وقال في المختلف : وإذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعاً ، ولو كان لغير الولد من ذوي الأرحام فللشيخ فيه قولان [3].

وظاهره الدلالة على عدم وقوع الخلاف إذا كانت الهبة من الأب للأولاد ، ووقوعه إذا كانت من الأولاد لآبائهم.

وفي الدروس قصر الإجماع بعدم الرجوع على هبة الأب ولده الصغير [4]. ويفهم منه وقوع الخلاف في الكبير وفي الآباء.

ومقتضى الجمع بين هذه الكلمات وقوع الإجماع على عدم جواز الرجوع إذا كانت لأحد الأبوين وإن علا ، أو الأولاد وإن نزلوا ، كما صرّح به الصيمري والشهيد الثاني [5] ، حاكياً عن المصنّف ما يدلّ عليه ، وإن اختصّ عبارته بالإجماع في الوالدين ، وحكي التصريح بالإجماع كذلك عن التذكرة‌


[1] المسالك 1 : 371.

[2] الشرائع 2 : 230 ، التحرير 1 : 283.

[3] المختلف : 484.

[4] الدروس 2 : 287.

[5] المسالك 1 : 371.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست