responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 214

فقال : « يجوز » قلت : أرأيت إن كان هبة؟ قال : « يجوز » [1].

وقبضه كقبض البيع عندنا ، كما في المسالك [2] ، فيجري فيه القولان : بالاكتفاء بالتخلية مطلقاً ، أو التفصيل بها في غير المنقول ، وبالنقل وما في معناه فيه.

فإن قلنا بالأوّل فلا بحث على المشهور ، وإن حكي اعتبار إذن الشريك هنا ايضاً عن الدروس [3].

وإلاّ كما هو الأقوى فإن كان باقي الحصّة للواهب فإقباضه بتسليم الجميع إلى المتّهب إن أراد تحقّق القبض.

وإن كان لغيره توقّف تسليم الكل على إذن الشريك ، فإن رضي به ، وإلاّ لم يجز للمتّهب إثبات اليد عليه بدونه ، بل يوكّل الشريك في القبض إن أمكن ، وإن تعاسرا رفع أمره إلى الحاكم لينصب أميناً لقبض الجميع ، نصيب الهبة لها والباقي أمانة للشريك حتى يتمّ عقد الهبة ، وفاقاً للشهيدين [4].

خلافاً للمختلف ، فاكتفى هنا في القبض بالتخلية ولو في المنقول ؛ تنزيلاً لعدم القدرة الشرعيّة منزلة عدم القدرة الحسيّة في غير المنقول [5].

ويضعّف بمنع عدم القدرة الشرعيّة حيث يوجد الحاكم المُجبر ، أمّا مع عدمه فلا بأس به ، دفعاً للعسر والضرر.

ثمّ لو قبض في محل النهي لكن بإذن الواهب فالأصح تحقّقه ، إمّا‌


[1] الكافي 7 : 34 / 24 ، الوسائل 19 : 246 أبواب أحكام الهبات ب 12 ح 1.

[2] المسالك 1 : 370.

[3] الدروس 2 : 290.

[4] الشهيد الأول في الدروس 2 : 290 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 371.

[5] المختلف : 488.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست