اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 214
فقال : « يجوز »
قلت : أرأيت إن كان هبة؟ قال : « يجوز » [1].
وقبضه كقبض البيع
عندنا ، كما في المسالك [2] ، فيجري فيه القولان : بالاكتفاء بالتخلية مطلقاً ، أو
التفصيل بها في غير المنقول ، وبالنقل وما في معناه فيه.
فإن قلنا بالأوّل
فلا بحث على المشهور ، وإن حكي اعتبار إذن الشريك هنا ايضاً عن الدروس [3].
وإلاّ كما هو الأقوى
فإن كان باقي الحصّة للواهب فإقباضه بتسليم الجميع إلى المتّهب إن أراد تحقّق
القبض.
وإن كان لغيره
توقّف تسليم الكل على إذن الشريك ، فإن رضي به ، وإلاّ لم يجز للمتّهب إثبات اليد
عليه بدونه ، بل يوكّل الشريك في القبض إن أمكن ، وإن تعاسرا رفع أمره إلى الحاكم
لينصب أميناً لقبض الجميع ، نصيب الهبة لها والباقي أمانة للشريك حتى يتمّ عقد
الهبة ، وفاقاً للشهيدين [4].
خلافاً للمختلف ،
فاكتفى هنا في القبض بالتخلية ولو في المنقول ؛ تنزيلاً لعدم القدرة الشرعيّة
منزلة عدم القدرة الحسيّة في غير المنقول [5].
ويضعّف بمنع عدم
القدرة الشرعيّة حيث يوجد الحاكم المُجبر ، أمّا مع عدمه فلا بأس به ، دفعاً للعسر
والضرر.
ثمّ لو قبض في محل
النهي لكن بإذن الواهب فالأصح تحقّقه ، إمّا