responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 213

عن يده [1].

ثم مفهوم العبارة وغيرها من عبائر الجماعة [2] وصريح آخرين [3] اشتراط القبض الجديد أو نيته عن الهبة إذا كانت للولد الكبير ، ذكراً كان أو أُنثى. ولا خلاف [4] إلاّ من الإسكافي ، فألحق الأُنثى مطلقا بالصغير ما دام في حجره بالنسبة إلى هبته [5]. وهو شاذّ ، ومستنده قياس.

وإذا وهب غير الولي للطفل فلا بدّ من القبض ، ويتولاّه الولي أو الحاكم. وفي الوصي تردّد ، ولعلّ الأظهر ( أن له الولاية أيضاً ) [6].

وقيل بإلحاقه بالولي [7]. ومستنده غير واضح.

( وهبة المشاع ) مطلقا ( جائزة كالمقسوم ) بلا خلاف بيننا ، بل عليه في الغنية ونهج الحق إجماعنا [8] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص المعتبرين المتقدمين [9] ، والصحيح : عن دارٍ لم تقسم ، فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟


[1] المسالك 1 : 370 ، الكفاية : 143.

[2] منهم : المحقق في الشرائع 2 : 230 ، والعلاّمة في الإرشاد 1 : 450 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ) 3 : 193.

[3] كالعلاّمة في المختلف : 488 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 370 ، وصاحب الحدائق 22 : 317.

[4] في « ر » زيادة : في الأوّل ، كذا وفي الثاني.

[5] على ما نقله عنه في المختلف : 488.

[6] بدل ما بين القوسين في « ت » : العدم.

[7] كذا في النسخ ، ولعلّ الأنسب : بغير الوليّ. انظر المبسوط 3 : 305 والمسالك 1 : 370.

[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، نهج الحق : 510.

[9] في ص : 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست