ثم مفهوم العبارة
وغيرها من عبائر الجماعة [2] وصريح آخرين [3] اشتراط القبض الجديد أو نيته عن الهبة إذا كانت للولد
الكبير ، ذكراً كان أو أُنثى. ولا خلاف [4] إلاّ من الإسكافي ، فألحق الأُنثى مطلقا بالصغير ما دام في
حجره بالنسبة إلى هبته [5]. وهو شاذّ ، ومستنده قياس.
وإذا وهب غير
الولي للطفل فلا بدّ من القبض ، ويتولاّه الولي أو الحاكم. وفي الوصي تردّد ،
ولعلّ الأظهر ( أن له الولاية أيضاً ) [6].