responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 198

ومنها : القبض ، بلا خلاف أيضاً أجده ، بل عليه في ظاهر المبسوط إجماع الإمامية [1] ؛ لأصالة عدم اللزوم بل الصحة قبله ، واختصاص الإطلاقات الحاكمة بلزومها بحكم التبادر بالصدقة بعده ؛ مضافاً إلى الصحيح وغيره المتقدّمين في الوقف : في الرجل يتصدّق على ولد له قد أدركوا ، فقال : « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث » [2] الحديث.

( ولا حكم لها ) من لزوم أو صحة ( ما لو تقبض بإذن المالك ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وظهور الخبرين المشترطين للقبض في ذلك ؛ ولأن القبض المترتّب عليه أثره هو المأذون فيه شرعاً ، والمنهي عنه غير منظور إليه.

( وتلزم بعد القبض وإن لم يعوّض عنها ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعن الحلّي الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أن المقصود بها الأجر ، وقد حصل كالمعوّض عنها.

وفي المعتبرة المستفيضة : « إنما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقي‌ء ثم يعود في قيئه » [4].

وفي معتبرة أُخر : « ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه » [5].


[1] المبسوط 3 : 314.

[2] الكافي 7 : 31 / 7 ، التهذيب 9 : 135 / 569 ، الإستبصار 4 : 101 / 387 ، الوسائل 19 : 178 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 4 ح 1 ، وقد تقدّم في ص : 4531.

[3] السرائر 3 : 177.

[4] انظر الوسائل 19 : 204 ، 205 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 11 ح 2 ، 4 ، 5.

[5] الكافي 7 : 30 / 3 ، 4 ، التهذيب 9 : 152 / 624 ، 153 / 625 ، الإستبصار 4 :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست