اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 198
ومنها
: القبض ، بلا خلاف
أيضاً أجده ، بل عليه في ظاهر المبسوط إجماع الإمامية [1] ؛ لأصالة عدم
اللزوم بل الصحة قبله ، واختصاص الإطلاقات الحاكمة بلزومها بحكم التبادر بالصدقة
بعده ؛ مضافاً إلى الصحيح وغيره المتقدّمين في الوقف : في الرجل يتصدّق على ولد له
قد أدركوا ، فقال : « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث » [2] الحديث.
(
ولا حكم لها ) من لزوم أو صحة
( ما لو تقبض بإذن المالك ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وظهور الخبرين المشترطين للقبض في ذلك ؛ ولأن القبض
المترتّب عليه أثره هو المأذون فيه شرعاً ، والمنهي عنه غير منظور إليه.
(
وتلزم بعد القبض وإن لم يعوّض عنها ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعن الحلّي
الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أن المقصود بها الأجر ، وقد حصل
كالمعوّض عنها.
وفي المعتبرة
المستفيضة : « إنما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود
في قيئه » [4].
وفي معتبرة أُخر :
« ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع
فيه » [5].