اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 197
وقال مولانا
الصادق 7 : « المعروف شيء سوى
الزكاة ، فتقرّبوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم » [1].
وقال مولانا
الباقر 7 : « صنائع المعروف تدفع مصارع السوء » [2].
ويشترط فيها بعد
أهليّة التصرّف من المصّدّق أُمور :
منها
: ما يدلّ على
الإيجاب والقبول ولو فعلاً ، وفاقاً لبعض أصحابنا [3] ، خلافاً لجماعة [4] ، فاشترطوا فيهما
ما يشترط في العقود اللازمة. وإطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض وقصد القربة
يدفعه.
وهي وإن شملت ما
ليس فيه إيجاب وقبول بالمرّة ، إلاّ أن اعتبارهما ولو فعلاً لازم البتّة ، فإن مع
عدمهما لا يعلم كونه صدقة ؛ مضافاً إلى عدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر إلى ما
خلا عنهما البتة ، هذا.
مضافاً إلى
الاتّفاق في الظاهر على اعتبارهما في الجملة ، وسيأتي عن المبسوط أن عليه إجماع
الإمامية.
ومنها
: قصد القربة ، بلا
خلافٍ ؛ لما مرّ في الوقف من المعتبرة المستفيضة الدالّة على أنه لا صدقة إلاّ ما
أُريد به وجه الله سبحانه [5] ، ونحوها كثير من النصوص الآتية.
[1] الكافي 4 : 27
/ 5 ، الفقيه 2 : 30 / 112 ، الوسائل 16 : 287 أبواب فعل المعروف ب 1 ح 7.
[2] الكافي 4 : 28
/ 1 ، الفقيه 2 : 30 / 114 ، الوسائل 16 : 287 أبواب فعل المعروف ب 1 ح 6.