responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 197

وقال مولانا الصادق 7 : « المعروف شي‌ء سوى الزكاة ، فتقرّبوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم » [1].

وقال مولانا الباقر 7 : « صنائع المعروف تدفع مصارع السوء » [2].

ويشترط فيها بعد أهليّة التصرّف من المصّدّق أُمور :

منها : ما يدلّ على الإيجاب والقبول ولو فعلاً ، وفاقاً لبعض أصحابنا [3] ، خلافاً لجماعة [4] ، فاشترطوا فيهما ما يشترط في العقود اللازمة. وإطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض وقصد القربة يدفعه.

وهي وإن شملت ما ليس فيه إيجاب وقبول بالمرّة ، إلاّ أن اعتبارهما ولو فعلاً لازم البتّة ، فإن مع عدمهما لا يعلم كونه صدقة ؛ مضافاً إلى عدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر إلى ما خلا عنهما البتة ، هذا.

مضافاً إلى الاتّفاق في الظاهر على اعتبارهما في الجملة ، وسيأتي عن المبسوط أن عليه إجماع الإمامية.

ومنها : قصد القربة ، بلا خلافٍ ؛ لما مرّ في الوقف من المعتبرة المستفيضة الدالّة على أنه لا صدقة إلاّ ما أُريد به وجه الله سبحانه [5] ، ونحوها كثير من النصوص الآتية.


[1] الكافي 4 : 27 / 5 ، الفقيه 2 : 30 / 112 ، الوسائل 16 : 287 أبواب فعل المعروف ب 1 ح 7.

[2] الكافي 4 : 28 / 1 ، الفقيه 2 : 30 / 114 ، الوسائل 16 : 287 أبواب فعل المعروف ب 1 ح 6.

[3] مفاتيح الشرائع 1 : 231.

[4] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 3 : 191 ، وانظر التحرير 1 : 291 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 231.

[5] راجع ص : 95.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست