اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 195
مستند لزومه في
القُرَب هو نفس الاتّفاق على الظاهر عنده [1].
ثم إن الماتن
وكثيراً من الأصحاب قد أهملوا ذكر كثير من أحكام الحبس ، قيل : والظاهر أن مورده
مورد الوقف ، فيصحّ في كلّ عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على
الإنسان مطلقاً ، وعلى القُرَب حيث يمكن الانتفاع بها فيها ، كحبس الدابة لما
تقدّم ، والكتب على المتفقّهين ، والبيت على المساكين ، وغير ذلك [2].
وأنه لا بدّ فيه
بعد أهليّة التصرف من إيجاب وقبول كما في الوقف ، وقصد القربة ، كما عن السرائر
والتحرير والمحقق الثاني [3] ، والقبض كما عن التذكرة [4].
وأنه إن كان على
إنسان فإن أطلق بطل بموت الحابس اتّفاقاً ، وله الرجوع حينئذٍ متى شاء ، كما في
القواعد [5] ، وإن عيّن مدّة لزم فيها أجمع ، ثم يردّ إلى المالك ،
والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً ، وإن كانت المدّة عمر أحدهما فكالمدة المعيّنة ،
كما في التحرير [6].
وفي رواية : عن
رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثم هو حرّ
بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون؟ فكتب : « لا
يبيعوا إلى ميقات