responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 195

مستند لزومه في القُرَب هو نفس الاتّفاق على الظاهر عنده [1].

ثم إن الماتن وكثيراً من الأصحاب قد أهملوا ذكر كثير من أحكام الحبس ، قيل : والظاهر أن مورده مورد الوقف ، فيصحّ في كلّ عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على الإنسان مطلقاً ، وعلى القُرَب حيث يمكن الانتفاع بها فيها ، كحبس الدابة لما تقدّم ، والكتب على المتفقّهين ، والبيت على المساكين ، وغير ذلك [2].

وأنه لا بدّ فيه بعد أهليّة التصرف من إيجاب وقبول كما في الوقف ، وقصد القربة ، كما عن السرائر والتحرير والمحقق الثاني [3] ، والقبض كما عن التذكرة [4].

وأنه إن كان على إنسان فإن أطلق بطل بموت الحابس اتّفاقاً ، وله الرجوع حينئذٍ متى شاء ، كما في القواعد [5] ، وإن عيّن مدّة لزم فيها أجمع ، ثم يردّ إلى المالك ، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً ، وإن كانت المدّة عمر أحدهما فكالمدة المعيّنة ، كما في التحرير [6].

وفي رواية : عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثم هو حرّ بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون؟ فكتب : « لا يبيعوا إلى ميقات‌


[1] المسالك 1 : 366.

[2] المسالك 1 : 367.

[3] السرائر 3 : 170 ، التحرير 1 : 291 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 127.

[4] التذكرة 2 : 450.

[5] القواعد 1 : 273.

[6] التحرير 1 : 291.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست