responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 191

وهو شاذّ ، ومستنده كما ترى ضعيف.

( ولو باع مالك الأصل ) المسكن ( لم تبطل السكنى إن وقّتت بأمدٍ أو عمر ) بلا خلاف ؛ للصحيح : « لا ينقض البيع السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط » [1].

وصريحه كالإسكافي والشهيدين وغيرهما [2] ، وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع وغيره [3] صحّة البيع ، ولعلّها مختار الأكثر ، وهو أظهر ؛ لصراحة الخبر المعتبر.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات الآمرة بالوفاء من الكتاب والسنّة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة.

خلافاً للفاضل في الموقّتة بالعمر ، فاستشكل في الصحّة فيها في المختلف والتذكرة والقواعد [4] ، وقطع بعدمها في التحرير [5] ؛ التفاتاً منه إلى أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة ، ولذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، وزمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول ، وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتدّ فيه المطلّقة بالأقراء ، لجهالة وقت الانتفاع به ، فهنا أولى ، لإمكان استثناء الزوج مدّة يقطع بعدم زيادة المدّة عليها ، بخلاف المتنازع.


[1] الكافي 7 : 38 / 38 ، الفقيه 4 : 185 / 649 ، التهذيب 9 : 141 / 593 ، الإستبصار 4 : 104 / 399 ، الوسائل 19 : 135 أبواب أحكام الإجارة ب 24 ح 3.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 499 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 282 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 366 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 220.

[3] الشرائع 2 : 225 ؛ وانظر التنقيح الرائع 2 : 336 ، والمسالك 1 : 366.

[4] المختلف : 499 ، التذكرة 1 : 451 ، القواعد 1 : 273.

[5] التحرير 1 : 291.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست