اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 191
وهو شاذّ ،
ومستنده كما ترى ضعيف.
(
ولو باع مالك الأصل ) المسكن ( لم تبطل
السكنى إن وقّتت بأمدٍ أو عمر ) بلا خلاف ؛ للصحيح : « لا ينقض البيع السكنى ، ولكن يبيعه
على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط » [1].
وصريحه كالإسكافي
والشهيدين وغيرهما [2] ، وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع وغيره [3] صحّة البيع ،
ولعلّها مختار الأكثر ، وهو أظهر ؛ لصراحة الخبر المعتبر.
مضافاً إلى الأصل
، والعمومات الآمرة بالوفاء من الكتاب والسنّة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة.
خلافاً للفاضل في
الموقّتة بالعمر ، فاستشكل في الصحّة فيها في المختلف والتذكرة والقواعد [4] ، وقطع بعدمها في
التحرير [5] ؛ التفاتاً منه إلى أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة
، ولذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، وزمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول ،
وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتدّ فيه المطلّقة بالأقراء ، لجهالة وقت
الانتفاع به ، فهنا أولى ، لإمكان استثناء الزوج مدّة يقطع بعدم زيادة المدّة
عليها ، بخلاف المتنازع.