responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 19

الإجارة كالمبايعة معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة ، فلا بدّ فيها من انتفاء الغرر والجهالة عن العوضين المنفيين في الشريعة.

وما ربما يقال من اختصاص المنع عنهما بالبيع ولا دليل على التعدّي عدا القياس المحرّم [1] ، غريب ؛ لتوجه النظر إليه أوّلاً : بعدم الخلاف في المنع عنهما مطلقاً ، بل هو مجمع عليه بين كافّة العلماء ، والشاهد عليه سند المخالف ، حيث جعله ارتفاع الغرر لا اختصاص المنع عنه بالبيع ؛ مضافاً إلى استنادهم عليه في جميع موارد الفقه ، حتى إن القائل هو بنفسه أيضاً كذلك.

وثانياً : بدعوى الإجماع على المنع عنهما وإفسادهما الإجارة المختلف [2] وشرح الشرائع للمفلح الصيمري.

وثالثاً : بدعوى الغنية الإجماع على اشتراط المعلوميّة [3] ، والمتبادر منها ما لم يكن فيه غرر ولا جهالة بالكلية.

وبالجملة لا شبهة في اشتراط عدمهما ، ولا نزاع فيه بالمرّة ، وإنما هو في ارتفاعهما بالمشاهدة ، وهو أمر آخر. والحق فيه مع الجماعة ؛ لأنّ دعوى الارتفاع بها فاسدة بلا شبهة ، ومع التنزّل فصحّتها غير معلومة ، والجهالة ممكنة كعدمها ، وبالتردّد بينهما يشكّ في تحقّق شرط الصحّة فيشكّ لأجله في صحّة الإجارة ، والأصل فسادها بالضرورة ، والعمومات بما دلّ على اشتراط المعلومية من الإجماع مخصّصة ، فلا معنى لأصالة الصحّة.


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 26 ، الحدائق 21 : 548.

[2] المختلف : 460.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست