اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 19
الإجارة كالمبايعة
معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة ، فلا بدّ فيها من انتفاء الغرر والجهالة عن
العوضين المنفيين في الشريعة.
وما ربما يقال من
اختصاص المنع عنهما بالبيع ولا دليل على التعدّي عدا القياس المحرّم [1] ، غريب ؛ لتوجه
النظر إليه أوّلاً : بعدم الخلاف في المنع عنهما مطلقاً ، بل هو مجمع عليه بين
كافّة العلماء ، والشاهد عليه سند المخالف ، حيث جعله ارتفاع الغرر لا اختصاص
المنع عنه بالبيع ؛ مضافاً إلى استنادهم عليه في جميع موارد الفقه ، حتى إن القائل
هو بنفسه أيضاً كذلك.
وثالثاً : بدعوى
الغنية الإجماع على اشتراط المعلوميّة [3] ، والمتبادر منها ما لم يكن فيه غرر ولا جهالة بالكلية.
وبالجملة لا شبهة
في اشتراط عدمهما ، ولا نزاع فيه بالمرّة ، وإنما هو في ارتفاعهما بالمشاهدة ، وهو
أمر آخر. والحق فيه مع الجماعة ؛ لأنّ دعوى الارتفاع بها فاسدة بلا شبهة ، ومع
التنزّل فصحّتها غير معلومة ، والجهالة ممكنة كعدمها ، وبالتردّد بينهما يشكّ في
تحقّق شرط الصحّة فيشكّ لأجله في صحّة الإجارة ، والأصل فسادها بالضرورة ،
والعمومات بما دلّ على اشتراط المعلومية من الإجماع مخصّصة ، فلا معنى لأصالة
الصحّة.