اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 18
واشترط عليه إن
نقص الطعام فعليه ، فقال : « جائز » قلت : إنّه ربما زاد الطعام ، قال : فقال : «
يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « لصاحب الطعام الزيادة ،
وعليه النقصان إذا كان قد شرط عليه ذلك » [1].
وعلى الثاني ففي
فساد العقد بفساد الشرط أم لا قولان ، الأشهر الأوّل.
(
وشروطها ) أي الإجارة ( خمسة ) بل ستة.
أحدها : ( أن يكون المتعاقدان
كاملين جائزي التصرّف ) بلا خلاف ، بل في الغنية [2] عليه الإجماع ؛ لعموم أدلّة الحجر على غيرهما ، فلا تصحّ
إجارة الصبي مطلقا ، وإن كان مميّزاً وأذن له الولي ، على الأقوى ، ولا المجنون مطلقا
، ولا المحجور عليه بدون إذن الولي أو مَن في حكمه ، لا مطلقا.
(
و ) ثانيها : ( أن تكون الأُجرة
معلومة كيلاً أو وزناً ) أو عدّاً ، إن كانت ممّا يعتبر بها في البيع ، أو مشاهدة إن لم تكن كذلك.
(
وقيل : ) كما عن المبسوط
والمرتضى [3] إنّه
( تكفي المشاهدة ) فيها عن اعتبارها بأحد الأُمور الثلاثة إن كانت ممّا يعتبر بها ؛ لأصالة
الصحّة ، وانتفاء الغرر بالمشاهدة.