اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 173
وكيف كان ، فالحكم
بالجواز في جميع ذلك
( على تردّد ) ينشأ من أن المقصود من الوقف استيفاء منفعته فإذا تعذّر جاز بيعه ؛ تحصيلاً
للغرض.
وأن الجمود على
العين مع تعطيلها تضييع للمال وتعطيل لغرض الواقف.
وللصحيح : إن
فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من
الأرض أو يقوّم على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة؟ فكتب 7 : « أعلِم فلاناً
أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإن ذلك رأيي إن شاء الله
تعالى ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ». وكتبت إليه : إن الرجل كتب
إليّ أن بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً ، فإنه ليس يأمن أن
يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن نبيع هذا الوقف وندفع إلى كل إنسان منهم
ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطّه إليّ : « وأعلِمه أن رأيي له إن كان قد
علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنه ربما جاء في الاختلاف
تلف الأموال والنفوس » [1].
وفحوى الخبر عن
بيع الوقف إذا احتاج إليه الموقوف عليهم ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال : « نعم
، إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا » [2].