responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 173

وكيف كان ، فالحكم بالجواز في جميع ذلك ( على تردّد ) ينشأ من أن المقصود من الوقف استيفاء منفعته فإذا تعذّر جاز بيعه ؛ تحصيلاً للغرض.

وأن الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للمال وتعطيل لغرض الواقف.

وللصحيح : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقوّم على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة؟ فكتب 7 : « أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ». وكتبت إليه : إن الرجل كتب إليّ أن بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً ، فإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن نبيع هذا الوقف وندفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطّه إليّ : « وأعلِمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس » [1].

وفحوى الخبر عن بيع الوقف إذا احتاج إليه الموقوف عليهم ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال : « نعم ، إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا » [2].


[1] الكافي 7 : 36 / 30 ، الفقيه 4 : 178 / 628 ، التهذيب 9 : 130 / 557 ، الإستبصار 4 : 98 / 381 ، الوسائل 19 : 187 ، 188 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 6 ح 5 ، 6.

[2] الكافي 7 : 35 / 29 ، الفقيه 4 : 179 / 630 ، التهذيب 9 : 133 / 565 ، الإستبصار 4 : 99 / 382 ، الوسائل 19 : 190 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 6 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست