اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 172
عدا محل النزاع
والمشاجرة ، كسائر ما تقدّم من الأدلّة.
مع منافاته لحبس
العين وتسبيل الثمرة ، وخصوص بعض المعتبرة فيمن شرى وقفاً بجهالة : « لا يجوز شراء
الوقف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى من أُوقف عليه » قلت : لا أعرف لها
ربّاً ، قال : « تصدّق بغلّتها » [1].
مضافاً إلى
التأيّد بالوقوف الواردة عن أهل العصمة سلام الله عليهم وقد تضمّنت النهي عن بيعها
وشرائها وهبتها [2] ، فلا شبهة في ذلك.
(
إلاّ أن يقع خلف ) بين أربابه ( يؤدّي
إلى فساده ) وخرابه ، فيجوز
بيعه حينئذٍ عند الشيخين وغيرهما [3] ، بل في الغنية على الجواز إجماع الإماميّة [4] ، وكذا في كلام
المرتضى [5] ، إلاّ أنهما عبّرا عن السبب الموجب بغير ما في العبارة ،
ومع ذلك قد اختلفا بأنفسهما :
فجعله الأوّل
صيرورته بحيث لا يجدي نفعاً ، وخيف خرابه ، وكانت بأربابه حاجة شديدة ، ودعت إلى
بيعه الضرورة.
ونحوه الثاني ،
إلاّ أنه لم يذكر خوف خرابه ، وجعل كلاًّ من الأوّل والثالث سبباً على حدة ، لا
جزء سبب كما يقتضيه عبارة الأوّل ، إلاّ أن يجعل الواو فيها بمعنى أو.