responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 172

عدا محل النزاع والمشاجرة ، كسائر ما تقدّم من الأدلّة.

مع منافاته لحبس العين وتسبيل الثمرة ، وخصوص بعض المعتبرة فيمن شرى وقفاً بجهالة : « لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى من أُوقف عليه » قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : « تصدّق بغلّتها » [1].

مضافاً إلى التأيّد بالوقوف الواردة عن أهل العصمة سلام الله عليهم وقد تضمّنت النهي عن بيعها وشرائها وهبتها [2] ، فلا شبهة في ذلك.

( إلاّ أن يقع خلف ) بين أربابه ( يؤدّي إلى فساده ) وخرابه ، فيجوز بيعه حينئذٍ عند الشيخين وغيرهما [3] ، بل في الغنية على الجواز إجماع الإماميّة [4] ، وكذا في كلام المرتضى [5] ، إلاّ أنهما عبّرا عن السبب الموجب بغير ما في العبارة ، ومع ذلك قد اختلفا بأنفسهما :

فجعله الأوّل صيرورته بحيث لا يجدي نفعاً ، وخيف خرابه ، وكانت بأربابه حاجة شديدة ، ودعت إلى بيعه الضرورة.

ونحوه الثاني ، إلاّ أنه لم يذكر خوف خرابه ، وجعل كلاًّ من الأوّل والثالث سبباً على حدة ، لا جزء سبب كما يقتضيه عبارة الأوّل ، إلاّ أن يجعل الواو فيها بمعنى أو.


[1] الكافي 7 : 37 / 35 ، التهذيب 9 : 130 / 556 ، الإستبصار 4 : 97 / 377 ، الوسائل 19 : 185 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 6 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] انظر الوسائل 19 : 185 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 6.

[3] المفيد في المقنعة : 652 ، الطوسي في المبسوط 3 : 287 ؛ وانظر التنقيح الرائع 2 : 330 ، والمسالك 1 : 361 ، وكفاية الأحكام : 142.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

[5] الانتصار : 226.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست