اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 165
وهو سبيل الله
بالمعنى العام ، فلا يجب قسمة الفائدة أثلاثاً.
خلافاً لأحد قولي
الشيخ ، وفاقاً للشافعي ، فأوجبها كذلك : ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو سبيل
الله ، وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب ، وثلثه إلى
خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله في آية الصدقات ، وهم : الفقراء ، والمساكين ،
وابن السبيل ، والغارمون ، والرقاب ، وهو سبيل الخير [1].
وهو كسابقه شاذّ
لا دليل عليه ، وإن كان أحوط ، إلاّ أن يكون ثمّة قرينة حال فتتبّع.
(
الثانية : إذا وقف على مواليه دخل ) فيه
( الأعْلَوْن ) المعتقون له (
والأدْنَون ) الذين أعتقهم ، وفاقاً للمبسوط والخلاف والحلّي [2] ، وبه أفتى
الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد [3] ، والشهيد في النكت عليه.
ولا ريب فيه مع
القرينة الدالّة على دخولهم أجمع ، كما لا ريب في دخول بعضهم بها دون الآخر ، وفي
حكم القرينة تفسيره حيث انتفت فيرجع إلى ما يفسّره.
وإنّما الإشكال مع
عدمهما ، كأن وقف على مدلول هذه اللفظة ، ينشأ من أنه هل يشترط في التثنية والجمع
اتّحاد معنى أفرادهما حتى يمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه والحقيقة والمجاز
وجمعهما ، كما هو مذهب الأكثر على ما حكي عن الارتشاف [4] ، أم لا ، كما
اختاره الشهيد الثاني في
[1] الشيخ في
المبسوط 3 : 294 ، وانظر المغني لابن قدامة 6 : 237 238.