responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 165

وهو سبيل الله بالمعنى العام ، فلا يجب قسمة الفائدة أثلاثاً.

خلافاً لأحد قولي الشيخ ، وفاقاً للشافعي ، فأوجبها كذلك : ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو سبيل الله ، وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب ، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله في آية الصدقات ، وهم : الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، والغارمون ، والرقاب ، وهو سبيل الخير [1].

وهو كسابقه شاذّ لا دليل عليه ، وإن كان أحوط ، إلاّ أن يكون ثمّة قرينة حال فتتبّع.

( الثانية : إذا وقف على مواليه دخل ) فيه ( الأعْلَوْن ) المعتقون له ( والأدْنَون ) الذين أعتقهم ، وفاقاً للمبسوط والخلاف والحلّي [2] ، وبه أفتى الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد [3] ، والشهيد في النكت عليه.

ولا ريب فيه مع القرينة الدالّة على دخولهم أجمع ، كما لا ريب في دخول بعضهم بها دون الآخر ، وفي حكم القرينة تفسيره حيث انتفت فيرجع إلى ما يفسّره.

وإنّما الإشكال مع عدمهما ، كأن وقف على مدلول هذه اللفظة ، ينشأ من أنه هل يشترط في التثنية والجمع اتّحاد معنى أفرادهما حتى يمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه والحقيقة والمجاز وجمعهما ، كما هو مذهب الأكثر على ما حكي عن الارتشاف [4] ، أم لا ، كما اختاره الشهيد الثاني في‌


[1] الشيخ في المبسوط 3 : 294 ، وانظر المغني لابن قدامة 6 : 237 238.

[2] المبسوط 3 : 295 ، الخلاف 3 : 546 ، السرائر 3 : 167.

[3] الشرائع 2 : 219 ، الإرشاد 1 : 454.

[4] حكاه عنه في المسالك 1 : 359.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست