responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 16

غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء » [1].

وفيه في المتعدّي : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟

قال : « نعم » قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال : « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه » [2].

وفي الخبر فيه أيضاً : « وإن عطب الحمار فهو ضامن » [3].

وفي آخر : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو له ضامن لأنّه لم يستوثق منها » [4].

هذا مضافاً إلى بعض النصوص المتقدّمة [5] في العارية المعلِّل عدم ضمانها بالأمانة التي هي بعينها في المقام موجودة ، ونحوه النصوص المستفيضة [6] الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في يده إذا كان أميناً.

وكذلك الأجير إذا هلك ، صغيراً كان أو كبيراً ، حرّا أو عبداً ؛ لبعض ما مرّ من التعليل ، وعليه إجماع المسلمين كما في المفاتيح وغيره [7].


[1] الكافي 5 : 291 / 7 ، التهذيب 7 : 215 / 942 ، الوسائل 19 : 118 أبواب أحكام الإجارة ب 16 ح 1.

[2] الكافي 5 : 290 / 6 ، التهذيب 7 : 215 / 943 ، الإستبصار 3 : 134 / 483 ، الوسائل 19 : 119 أبواب أحكام الإجارة ب 17 ح 1 فيه وفي الكافي بتفاوت يسير.

[3] الكافي 5 : 289 / 1 ، التهذيب 7 : 213 / 937 ، الوسائل 19 : 121 أبواب أحكام الإجارة ب 17 ح 2.

[4] الكافي 5 : 289 / 3 ، الفقيه 3 : 162 / 709 ، التهذيب 7 : 214 / 939 ، الوسائل 19 : 121 أبواب أحكام الإجارة ب 17 ح 3.

[5] راجع ج 9 ص 446.

[6] انظر الوسائل 19 : 141 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ، 30 ، 32.

[7] المفاتيح 3 : 112 ؛ وانظر التذكرة 2 : 318.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست