اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 16
غيره فهو ضامن لها
، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء » [1].
وفيه في المتعدّي
: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟
قال : « نعم » قلت
: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال : « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم
تردّه عليه » [2].
وفي الخبر فيه
أيضاً : « وإن عطب الحمار فهو ضامن » [3].
وفي آخر : « إن
كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر
فهو له ضامن لأنّه لم يستوثق منها » [4].
هذا مضافاً إلى
بعض النصوص المتقدّمة [5] في العارية المعلِّل عدم ضمانها بالأمانة التي هي بعينها
في المقام موجودة ، ونحوه النصوص المستفيضة [6] الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في يده إذا كان
أميناً.
وكذلك الأجير إذا
هلك ، صغيراً كان أو كبيراً ، حرّا أو عبداً ؛ لبعض ما مرّ من التعليل ، وعليه
إجماع المسلمين كما في المفاتيح وغيره [7].