مضافاً إلى مخالفته
الأصل ؛ إذ ليس الإجارة في العرف واللغة عبارة إلاّ عمّا كانت العارية فيه حقيقة
لكن مع العوض ، ويفترقان بلزومه خاصّة.
وثبوت المخالفة له
في العارية في نحو المنحة بعد قيام الدليل عليه من الإجماع والرواية غير موجب
لإلحاق الإجارة بها فيها ؛ إذ ليس إلاّ قياساً فاسداً في الشريعة ، مع كونه مع
الفارق ، بناءً على لزوم الإجارة وجواز العارية ، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في
العقود اللازمة.
(
وإجارة المشاع جائزة ) مطلقا ، استأجره من شريكه أو غيره ، عندنا ، كما في المسالك والروضة [2] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنّة.
ولا مانع منه
باعتبار عدم القسمة ؛ لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ، ولكن لا يسلم العين
المشتركة إلاّ بإذنه ، ولو أبى رفع الأمر إلى الحاكم ، كما إذا نازع الشريكان.
ثمّ إنّه إذا كان
المستأجر عالماً بالحال ، وإلاّ فله الفسخ ؛ دفعاً للضرر.
(
والعين ) المستأجرة ( أمانة لا يضمنها
المستأجر ، ولا ما ينقص منها ، إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة ، ففي الصحيح : عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، فما عليه؟ قال
: « إن كان اشترط أن لا يركبها