responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 15

عن التذكرة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى مخالفته الأصل ؛ إذ ليس الإجارة في العرف واللغة عبارة إلاّ عمّا كانت العارية فيه حقيقة لكن مع العوض ، ويفترقان بلزومه خاصّة.

وثبوت المخالفة له في العارية في نحو المنحة بعد قيام الدليل عليه من الإجماع والرواية غير موجب لإلحاق الإجارة بها فيها ؛ إذ ليس إلاّ قياساً فاسداً في الشريعة ، مع كونه مع الفارق ، بناءً على لزوم الإجارة وجواز العارية ، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في العقود اللازمة.

( وإجارة المشاع جائزة ) مطلقا ، استأجره من شريكه أو غيره ، عندنا ، كما في المسالك والروضة [2] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنّة.

ولا مانع منه باعتبار عدم القسمة ؛ لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ، ولكن لا يسلم العين المشتركة إلاّ بإذنه ، ولو أبى رفع الأمر إلى الحاكم ، كما إذا نازع الشريكان.

ثمّ إنّه إذا كان المستأجر عالماً بالحال ، وإلاّ فله الفسخ ؛ دفعاً للضرر.

( والعين ) المستأجرة ( أمانة لا يضمنها المستأجر ، ولا ما ينقص منها ، إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، فما عليه؟ قال : « إن كان اشترط أن لا يركبها‌


[1] التذكرة 2 : 295.

[2] المسالك 1 : 321 ، الروضة 4 : 331.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست