اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 156
وفي جملة وافرة من
الأخبار ما يدلّ على أن ما أوصى به للكعبة أو كان هدياً أو نذراً يباع إن كان
جارية ونحوها ، وإن كان دراهم يصرف في المنقطعين من زوّارها [1].
وفي وجوب صرفه في
الأقرب إلى تلك المصلحة فالأقرب فيصرف وقف المسجد في مسجد آخر والمدرسة إلى مثلها
وهكذا ، نظراً إلى تعلّق الغرض بذلك الصنف ، أم يجوز الصرف في مطلق القُرَب
احتمالان :
ظاهر إطلاقات
الفتاوى الثاني ، وعُلِّل باستواء القُرَب كلّها في عدم تناول عقد الواقف لها ،
وعدم قصده إليها بخصوصها ، ومجرد المشابهة لا دخل لها في تعلّقه بها ، فيبطل القيد
ويبقى أصل الوقف من حيث القربة.
وفيه مناقشة ،
فلعلّ الحكم بتحرّي الأقرب فالأقرب ليس من حيث المشابهة ، بل من حيث دخوله في نوع
المصلحة الخاصّة وإن تميّزت عنه بالخصوصية ، فإذا زالت بقي أفراد النوع الآخر
الممكنة داخلة ، فكأنّ الوقف تضمّن أشياء ثلاثة : القربة ، والمسجدية مثلاً ،
وكونه المساجد الفلانية المشخّصة ، ومع زوالها وبطلان رسمها ينبغي أن يراعَى
القيدان الآخران ، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه
، كما في بعض المعتبرة [2] ، فالاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة ، وبأولويّته صرّح
جماعة [3].
ثم إن أصل الحكم
على القول به لا ريب فيه فيما لو كان المذكور
[1] انظر الوسائل
13 : 247 أبواب مقدمات الطواف ب 22 ، وج 19 : 392 أبواب أحكام الوصايا ب 60.