responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 156

وفي جملة وافرة من الأخبار ما يدلّ على أن ما أوصى به للكعبة أو كان هدياً أو نذراً يباع إن كان جارية ونحوها ، وإن كان دراهم يصرف في المنقطعين من زوّارها [1].

وفي وجوب صرفه في الأقرب إلى تلك المصلحة فالأقرب فيصرف وقف المسجد في مسجد آخر والمدرسة إلى مثلها وهكذا ، نظراً إلى تعلّق الغرض بذلك الصنف ، أم يجوز الصرف في مطلق القُرَب احتمالان :

ظاهر إطلاقات الفتاوى الثاني ، وعُلِّل باستواء القُرَب كلّها في عدم تناول عقد الواقف لها ، وعدم قصده إليها بخصوصها ، ومجرد المشابهة لا دخل لها في تعلّقه بها ، فيبطل القيد ويبقى أصل الوقف من حيث القربة.

وفيه مناقشة ، فلعلّ الحكم بتحرّي الأقرب فالأقرب ليس من حيث المشابهة ، بل من حيث دخوله في نوع المصلحة الخاصّة وإن تميّزت عنه بالخصوصية ، فإذا زالت بقي أفراد النوع الآخر الممكنة داخلة ، فكأنّ الوقف تضمّن أشياء ثلاثة : القربة ، والمسجدية مثلاً ، وكونه المساجد الفلانية المشخّصة ، ومع زوالها وبطلان رسمها ينبغي أن يراعَى القيدان الآخران ، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، كما في بعض المعتبرة [2] ، فالاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة ، وبأولويّته صرّح جماعة [3].

ثم إن أصل الحكم على القول به لا ريب فيه فيما لو كان المذكور‌


[1] انظر الوسائل 13 : 247 أبواب مقدمات الطواف ب 22 ، وج 19 : 392 أبواب أحكام الوصايا ب 60.

[2] عوالي اللئلئ 4 : 58 / 205 ، 207.

[3] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 321 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 351 ، والفيض في المفاتيح 3 : 211 ، وصاحب الحدائق 22 : 221.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست