اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 155
قيل : لخروجه عن
ملكه بالوقف فلا يعود إليه من غير دليل ، وصرفه فيما ذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي
[1].
وفيه نوع نظر ،
إلاّ أن اتّفاق ظاهر كلمة الأصحاب من غير خلاف يعرف حتى من الماتن لتصريحه بالحكم
كما ذكره الأصحاب في الشرائع [2] ، وعدم ظهور مخالفة منه هنا لهم سوى التردّد لعلّه كافٍ في
الحكم ، سيّما مع التأيّد بكثير من النصوص الواردة في نحو الوصية والنذر المعيّن
الذي له مصارف مخصوصة : أنه يصرف مع تعذّرها في وجوه البرّ وسائر ما يحصل به
القربة :
منها الخبر : عن
إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصي إلاّ باباً واحداً منها ، فكيف يصنع في الباقي؟
فوقّع 7 : « الأبواب الباقية اجعلها في البر » [3].
ونحوه آخر طويل
يتضمن : أنه أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره أن يحجّ بها عنه ، قال الوصي : فنظرت
فإذا هو شيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت الفقهاء من أهل الكوفة ، فقالوا : تصدّق
به عنه ، فتصدّق به ، ثم لقي بعد ذلك أبا عبد الله 7 فسأله وأخبره بما فعل ، فقال : « إن كان لا يبلغ أن يحج به
من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحجّ به فأنت ضامن » [4].