responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 155

قيل : لخروجه عن ملكه بالوقف فلا يعود إليه من غير دليل ، وصرفه فيما ذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي [1].

وفيه نوع نظر ، إلاّ أن اتّفاق ظاهر كلمة الأصحاب من غير خلاف يعرف حتى من الماتن لتصريحه بالحكم كما ذكره الأصحاب في الشرائع [2] ، وعدم ظهور مخالفة منه هنا لهم سوى التردّد لعلّه كافٍ في الحكم ، سيّما مع التأيّد بكثير من النصوص الواردة في نحو الوصية والنذر المعيّن الذي له مصارف مخصوصة : أنه يصرف مع تعذّرها في وجوه البرّ وسائر ما يحصل به القربة :

منها الخبر : عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصي إلاّ باباً واحداً منها ، فكيف يصنع في الباقي؟ فوقّع 7 : « الأبواب الباقية اجعلها في البر » [3].

ونحوه آخر طويل يتضمن : أنه أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره أن يحجّ بها عنه ، قال الوصي : فنظرت فإذا هو شي‌ء يسير لا يكفي للحج ، فسألت الفقهاء من أهل الكوفة ، فقالوا : تصدّق به عنه ، فتصدّق به ، ثم لقي بعد ذلك أبا عبد الله 7 فسأله وأخبره بما فعل ، فقال : « إن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحجّ به فأنت ضامن » [4].


[1] المسالك 1 : 351.

[2] الشرائع 2 : 215.

[3] الكافي 7 : 58 / 7 ، الفقيه 4 : 162 / 565 ، التهذيب 9 : 214 / 844 ، الوسائل 19 : 393 أبواب أحكام الوصايا ب 61 ح 1.

[4] الكافي 7 : 21 / 1 ، الفقيه 4 : 154 / 534 ، التهذيب 9 : 228 / 896 ، الوسائل 19 : 349 أبواب أحكام الوصايا ب 37 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست