وفي الاستدلال
بهما على عدم البطلان مع قطع النظر عن قصور سند الأول نظر إن لم يكن الأوّل على
الدلالة على خلافه أظهر ، مع اختصاصهما بموت الموجر ومن في حكمه ، فليس فيهما حجّة
على المفصّل بينه وبين غيره.
ثمّ كلّ ذا إذا لم
يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، وإلاّ بطلت بموته ؛ عملاً بالشرط. كما
تبطل عند جماعة [2] بموت الموجر حيث تكون العين المستأجرة موقوفة عليه وعلى من
بعده من البطون فيؤجرها مدّة ويتّفق موته قبل انقضائها ؛ لانتقال الحق إلى غيره ،
وليس له التصرّف إلاّ زمن استحقاقه ، ولهذا لا يملك نقلها ولا إتلافها.
والفرق بينه وبين
غير الوقت تلقّى الطبقة الثانية العين الموقوفة عن الواقف دون الموجر ، بخلاف
الوارث فإنّه يتلقّى الملك فيه عن الميت ، فتدبّر.
قالوا : نعم ، لو
كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته.
لكن الصحّة حينئذٍ
ليست من حيث إنّه موقوف عليه ، بل من حيث إنّه ناظر.
ومثله الموصى له
بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك.
(
وكلّ ما تصحّ إعارته ) شرعاً من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ( تصحّ إجارته ) بلا خلاف في الظاهر ، وبه صرّح في السرائر والغنية [3] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة.
دون ما ليس كذلك
مطلقا ، ولو في نحو المنحة ، إجماعاً هنا ، كما