responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 14

عليه .. ، وقد مرّ [1].

وفي الاستدلال بهما على عدم البطلان مع قطع النظر عن قصور سند الأول نظر إن لم يكن الأوّل على الدلالة على خلافه أظهر ، مع اختصاصهما بموت الموجر ومن في حكمه ، فليس فيهما حجّة على المفصّل بينه وبين غيره.

ثمّ كلّ ذا إذا لم يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، وإلاّ بطلت بموته ؛ عملاً بالشرط. كما تبطل عند جماعة [2] بموت الموجر حيث تكون العين المستأجرة موقوفة عليه وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدّة ويتّفق موته قبل انقضائها ؛ لانتقال الحق إلى غيره ، وليس له التصرّف إلاّ زمن استحقاقه ، ولهذا لا يملك نقلها ولا إتلافها.

والفرق بينه وبين غير الوقت تلقّى الطبقة الثانية العين الموقوفة عن الواقف دون الموجر ، بخلاف الوارث فإنّه يتلقّى الملك فيه عن الميت ، فتدبّر.

قالوا : نعم ، لو كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته.

لكن الصحّة حينئذٍ ليست من حيث إنّه موقوف عليه ، بل من حيث إنّه ناظر.

ومثله الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك.

( وكلّ ما تصحّ إعارته ) شرعاً من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ( تصحّ إجارته ) بلا خلاف في الظاهر ، وبه صرّح في السرائر والغنية [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة.

دون ما ليس كذلك مطلقا ، ولو في نحو المنحة ، إجماعاً هنا ، كما‌


[1] في ص : 9.

[2] منهم : الشيخ في الخلاف 3 : 552 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 7 : 85 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 321 ، والروضة البهية 4 : 330.

[3] السرائر 2 : 456 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست