responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 141

والمقداد في الشرح [1] ، نافياً الأوّل بعده الخلاف ، وهو لازم لكلّ من اشترط القربة.

( ولو وقف المسلم على الفقراء ) أو العلماء ، أو نحوهما مما يدل على وصف مع العموم لغة ( انصرف إلى ) ذي الوصف من ( فقراء المسلمين ) وعلمائهم.

( ولو كان ) الواقف المتلفظ بتلك اللفظة ( كافراً انصرف إلى ) ذي الوصف من ( فقراء نحلته ) وملّته.

بلا خلاف أجده ؛ عملاً بالعرف ، وشهادة الحال والعادة ، فيخصّص بها ما يقتضيه اللفظة من العموم لكل فردٍ فردٍ لغة ، بناءً منهم على تقديم العرف عليها مطلقا.

ويأتي على مذهب من عكس ، التعميم مطلقاً ولو إلى غير ذي الوصف من نحلته.

وهو مع مخالفته الإجماع هنا ظاهراً محجوج بما تقرّر في محله.

مضافاً إلى اختصاص الخلاف في تقديم أحدهما على الآخر بكلام الشارع لا نفس العرف ؛ لتقدّم اصطلاحه على اللغة والشرع إجماعاً.

مع أن إرادة ذي الوصف من نحلته ليست من حيث كونه حقيقة فيه دون غيره في عرف الواقف ، بل من حيث شهادة الحال بإرادته خاصّة ، وإن ذلك إلاّ من قبيل إرادة بعض أفراد الحقيقة بمعونة القرينة وإن عمّت اللفظة في عرف المتكلم بل وغيره غير ذلك الفرد ، فتدبّر.

وهذا يتمّ مع تحقّق دلالة العرف وشهادة الحال به ، فلو انتفت أو‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، التقي في الكافي : 326 ، المقداد في التنقيح الرائع 2 : 313.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست