اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 140
بالوقف عليهم ،
لورود الأمرين في حقّهم ، سيّما الوالدين ، فقد قال الله تعالى (
وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً )[1].
مع أنه يستفاد من
القائل بهذا وكذا الحلّي ورود الرواية بالجواز على ذي القرابة مطلقا [2] ، كما عليه
الشيخان ومن تبعهما.
وهو أقوى ؛ لما
مضى ، بل ظاهر الغنية عدم الخلاف فيه أصلاً ، وادّعى الإجماع عليه في الخلاف
صريحاً.
وقصور سند الرواية
مجبور بعمل هؤلاء العظماء من قدماء الطائفة ، وكذا الدلالة ، مع بُعد خطأ هؤلاء
النقلة فيها البتة ، هذا.
وكثير من النصوص
الظاهرة في صحة الوقف على الأقارب شاملة للمسألة بإطلاقها أو عمومها ، الناشئ من
ترك الاستفصال عنهم بأنهم مسلمون أو كفرة ، وهي وإن كان في صلوحها للحجية مناقشة ،
إلاّ أنّها للتأييد والتقوية صالحة ، بل يأتي على قاعدة بعض المشايخ صلوحها
للحجّية والدلالة.
ومنه يظهر فساد
القول الأخير ، مع موافقة قائله في بعض كلماته الشيخين في التعدية إلى ما عدا
الوالدين ، وإن منع عنهما مرّتين ، ولذا نسبه الأصحاب إلى اضطرابه في البين ،
وتردّده في اختياره أحد هذين القولين ، هذا.
ومما ذكرناه من
الأدلّة منعاً وجوازاً يظهر وجه التعدية للحكم إلى سائر معاندي الحق ، وإن اختصّ
كلام الجماعة بالكفرة ، المتبادر منهم من ليس لهم من الإسلام حظّ بالمرّة. وبهذا
التعميم صرّح في الغنية والتقي