responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 140

بالوقف عليهم ، لورود الأمرين في حقّهم ، سيّما الوالدين ، فقد قال الله تعالى ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) [1].

مع أنه يستفاد من القائل بهذا وكذا الحلّي ورود الرواية بالجواز على ذي القرابة مطلقا [2] ، كما عليه الشيخان ومن تبعهما.

وهو أقوى ؛ لما مضى ، بل ظاهر الغنية عدم الخلاف فيه أصلاً ، وادّعى الإجماع عليه في الخلاف صريحاً.

وقصور سند الرواية مجبور بعمل هؤلاء العظماء من قدماء الطائفة ، وكذا الدلالة ، مع بُعد خطأ هؤلاء النقلة فيها البتة ، هذا.

وكثير من النصوص الظاهرة في صحة الوقف على الأقارب شاملة للمسألة بإطلاقها أو عمومها ، الناشئ من ترك الاستفصال عنهم بأنهم مسلمون أو كفرة ، وهي وإن كان في صلوحها للحجية مناقشة ، إلاّ أنّها للتأييد والتقوية صالحة ، بل يأتي على قاعدة بعض المشايخ صلوحها للحجّية والدلالة.

ومنه يظهر فساد القول الأخير ، مع موافقة قائله في بعض كلماته الشيخين في التعدية إلى ما عدا الوالدين ، وإن منع عنهما مرّتين ، ولذا نسبه الأصحاب إلى اضطرابه في البين ، وتردّده في اختياره أحد هذين القولين ، هذا.

ومما ذكرناه من الأدلّة منعاً وجوازاً يظهر وجه التعدية للحكم إلى سائر معاندي الحق ، وإن اختصّ كلام الجماعة بالكفرة ، المتبادر منهم من ليس لهم من الإسلام حظّ بالمرّة. وبهذا التعميم صرّح في الغنية والتقي‌


[1] لقمان : 15.

[2] السرائر 3 : 160.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست