responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 11

خلافاً لمن ندر [1].

وتظهر ثمرة الخلاف في استحقاق الموجر الأُجرة لباقي المدة ، فيتوجه على المختار ، ولا على غيره.

( و ) كما لا تبطل به كذا ( لا ) تبطل ( بالعتق ) لعين ما مرّ من الدليل سوى الأحاديث.

( وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان ) [2] ( : نعم ) وتبعهما القاضي والديلمي وابن حمزة وابن زهرة مدّعياً في الغنية عليه إجماع الإماميّة [3] تبعاً لشيخ الطائفة في الخلاف وكذا في المبسوط [4] ، حيث ادّعى فيه ذلك في الظاهر ، لكن على التفصيل بين الموجر والمستأجر بالبطلان بموت الثاني دون الأوّل. وجعله الأصحاب قولاً ثالثاً في المسألة ، ونسبه القاضي إلى أكثر الإماميّة [5].

وحجتهم عليه مطلقا أو في الجملة غير واضحة ، عدا ما نسب إليهم وصرّح به في الغنية [6] من تعذّر استيفاء المنفعة في موت الأوّل والأُجرة في موت الثاني ، فالأوّل : لأن المستأجر استحقّ استيفاءها على ملك الموجر فبالموت ينتقل إلى الوارث وتحدث المنافع على ملكهم فلا يجوز استيفاء ما ليس بمملوك للموجر ، والثاني : لأنّه استحق من مال الموجر وبالموت‌


[1] انظر الإرشاد 1 : 425.

[2] المفيد في المقنعة : 640 ، الطوسي في الخلاف 3 : 491 ، والنهاية : 444.

[3] القاضي في المهذب 1 : 501 ، الديلمي في المراسم : 196 ، ابن حمزة في الوسيلة : 267 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

[4] الخلاف 3 : 491 ، المبسوط 3 : 224.

[5] المهذب 1 : 501.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست