وتظهر ثمرة الخلاف
في استحقاق الموجر الأُجرة لباقي المدة ، فيتوجه على المختار ، ولا على غيره.
(
و ) كما لا تبطل به
كذا ( لا ) تبطل
( بالعتق ) لعين ما مرّ من
الدليل سوى الأحاديث.
(
وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان ) [2](
: نعم ) وتبعهما القاضي
والديلمي وابن حمزة وابن زهرة مدّعياً في الغنية عليه إجماع الإماميّة [3] تبعاً لشيخ
الطائفة في الخلاف وكذا في المبسوط [4] ، حيث ادّعى فيه ذلك في الظاهر ، لكن على التفصيل بين
الموجر والمستأجر بالبطلان بموت الثاني دون الأوّل. وجعله الأصحاب قولاً ثالثاً في
المسألة ، ونسبه القاضي إلى أكثر الإماميّة [5].
وحجتهم عليه مطلقا
أو في الجملة غير واضحة ، عدا ما نسب إليهم وصرّح به في الغنية [6] من تعذّر استيفاء
المنفعة في موت الأوّل والأُجرة في موت الثاني ، فالأوّل : لأن المستأجر استحقّ
استيفاءها على ملك الموجر فبالموت ينتقل إلى الوارث وتحدث المنافع على ملكهم فلا
يجوز استيفاء ما ليس بمملوك للموجر ، والثاني : لأنّه استحق من مال الموجر وبالموت