responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 107

الرواية مفقودة.

ثم لو سلّم هذا الجواب لم يكن فيه فائدة إثبات البطلان في مفروض المسألة على ما يظهر من سياق كلامه بعد دلالة الرواية الثانية بعمومها كما ترى على الصحّة مطلقا ولو هنا ، فالصحة أقوى وإن خرجت الاولى على تقدير التسليم عن كونها مستنداً للرواية الثانية.

مضافاً إلى التعليل المتقدّم إليه الإشارة في كلام الشهيدين ، وصرّح ثانيهما بعد ذكره : بأنّه إنّما يتمّ مع قصد الحبس ، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان ، لفقد الشرط [1].

وهو كذلك بناءً على المختار ، وأما على مختاره من التردّد في اشتراطه فلا وجه للقطع به ، ولعلّه على تقدير اشتراطه.

( ولو جعله لمن ينقرض غالباً ) ولم يذكر المصرف بعده ، واقتصر على بطن أو بطون ( صحّ ) حبساً ، وفاقاً لصريح ابن حمزة والفاضل في الإرشاد والقواعد [2] ، وظاهر من تقدّم [3] ، بناءً على اشتراطهم التأبيد ، وبنسبته إليهم صرّح الصيمري ، وإن كان ظاهر المختلف وجماعة نسبة الصحة وقفاً إليهم ، حيث جعلوه قولاً مقابلاً للأوّل [4] ، وحكوا فيه تبعاً للمبسوط والخلاف [5] ثالثاً ، وهو القول بالبطلان رأساً ولم يسمّوا له قائلاً.

والأقوى الصحة ؛ لما مرّ. دون ما ذكره الأكثر : من الأصل ، وعدم‌


[1] المسالك 1 : 355.

[2] ابن حمزة في الوسيلة : 370 ، الإرشاد 1 : 452 ، القواعد 1 : 267.

[3] في ص 103.

[4] المختلف : 492 ، وانظر المهذّب البارع 3 : 50 ، والحدائق 22 : 136.

[5] المبسوط 3 : 292 ، الخلاف 3 : 543.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست