اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 106
كان غير موقّت فهو
باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضى ، قال قوم : إن الموقّت
هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، قال : وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر
أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله
الأرض ومَن عليها ، والذي غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما
الذي يصحّ من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقّع 7 : « الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها » [1].
وهما وإن دلاّ
ظاهراً على الصحّة وقفاً إلاّ أنّ حملهما على الصحّة حبساً متعيّن جدّاً ؛ جمعاً
بينهما وبين ما دلّ على كون التأبيد شرطاً ، ورجوع مثل هذا الوقف بعد موت الموقوف
عليه إرثاً ، فإنّه من لوازم الحبس ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، هذا.
مع أن القول
بالصحّة وقفاً نادر جدّاً غير معروف أصلاً.
وذكر الطوسي ; بعد نقل الأوّل :
أنّ المراد بالموقّت الذي حكم بصحّته فيه ليس هو الموقّت بالمدّة ، بل هو الموقّت
بالمعنى المذكور في الرواية الثانية ، مستشهداً عليه بها [2].
وفيه مناقشة ،
فإنّ غاية ما يستفاد منها استعمال الموقّت في ذلك المعنى ، وهو أعمّ من الحقيقة ،
والأصل يقتضي مجازيّته بعد معلوميّة حقيقته في الموقّت بالمدّة ، فلا يعدل عنه
إليه إلاّ بقرينة صارفة هي في