responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 106

كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضى ، قال قوم : إن الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، قال : وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها ، والذي غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقّع 7 : « الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها » [1].

وهما وإن دلاّ ظاهراً على الصحّة وقفاً إلاّ أنّ حملهما على الصحّة حبساً متعيّن جدّاً ؛ جمعاً بينهما وبين ما دلّ على كون التأبيد شرطاً ، ورجوع مثل هذا الوقف بعد موت الموقوف عليه إرثاً ، فإنّه من لوازم الحبس ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، هذا.

مع أن القول بالصحّة وقفاً نادر جدّاً غير معروف أصلاً.

وذكر الطوسي ; بعد نقل الأوّل : أنّ المراد بالموقّت الذي حكم بصحّته فيه ليس هو الموقّت بالمدّة ، بل هو الموقّت بالمعنى المذكور في الرواية الثانية ، مستشهداً عليه بها [2].

وفيه مناقشة ، فإنّ غاية ما يستفاد منها استعمال الموقّت في ذلك المعنى ، وهو أعمّ من الحقيقة ، والأصل يقتضي مجازيّته بعد معلوميّة حقيقته في الموقّت بالمدّة ، فلا يعدل عنه إليه إلاّ بقرينة صارفة هي في‌


[1] التهذيب 9 : 132 / 562 ، الإستبصار 4 : 100 / 384 ، الوسائل 19 : 192 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 7 ح 2.

[2] التهذيب 9 / 132 ذيل الحديث 561.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست