اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 87
والمعتاد للريح هو الدبر ، فلا يوجبه
الخارج منه من القبل مطلقاً ، وفاقاً للمنقول عن السرائر والمهذّب والمنتهى
والبيان [1]
؛ لما تقدّم.
وعن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من
قبل المرأة [2]
، واستقر به في المعتبر والذكرى [3]
مع الاعتياد. ولم نقف على مستندهما.
(
والنوم الغالب على الحاستين )
السمع والبصر ( تحقيقاً
أو تقديرا ) مطلقاً ، إجماعا كما
في التهذيب وعن الانتصار والناصريات والخلاف [4]
، وللصحاح المستفيضة ، وبعضها صريح في الإطلاق.
ففي الصحيح : « من وجد طعم النوم قائما
أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء » [5].
وفي آخر : « من نام وهو راكع أو ساجد أو
ماش أو على أي الحالات فعليه الوضوء » [6].
وما سواها من الروايات المنافية [7] ـ مع شذوذها وضعفها ـ محمولة على
الخفقة أو التقية ، كما يشعر به بعضها. وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين [8] إضافي بالنسبة إلى ما يخرج وليس بحقيقي
إجماعا. ونسبة المخالفة