responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 87

والمعتاد للريح هو الدبر ، فلا يوجبه الخارج منه من القبل مطلقاً ، وفاقاً للمنقول عن السرائر والمهذّب والمنتهى والبيان [1] ؛ لما تقدّم.

وعن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة [2] ، واستقر به في المعتبر والذكرى [3] مع الاعتياد. ولم نقف على مستندهما.

( والنوم الغالب على الحاستين ) السمع والبصر ( تحقيقاً أو تقديرا ) مطلقاً ، إجماعا كما في التهذيب وعن الانتصار والناصريات والخلاف [4] ، وللصحاح المستفيضة ، وبعضها صريح في الإطلاق.

ففي الصحيح : « من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء » [5].

وفي آخر : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات فعليه الوضوء » [6].

وما سواها من الروايات المنافية [7] ـ مع شذوذها وضعفها ـ محمولة على الخفقة أو التقية ، كما يشعر به بعضها. وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين [8] إضافي بالنسبة إلى ما يخرج وليس بحقيقي إجماعا. ونسبة المخالفة


[1] السرائر 1 : 107 ، المهذب 1 : 49 ، المنتهي 1 : 32 ، البيان : 40.

[2] التذكرة 1 : 11.

[3] المعتبر 1 : 108 ، الذكرى : 26.

[4] التهذيب 1 : 5 ؛ وانظر لانتصار ا : 30 واناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 186 ، والخلاف 1 : 109.

[5] الكافي 3 : 37 / 15 ، الوسائل 1 : أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 9.

[6] التهذيب 1 : 6 / 3 ، الاستبصار 1 : 79 / 247 ، الوسائل 1 : 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 3.

[7] انظر الوسائل 1 : 254 أبواب نواقض الوضوء ب 3 الاحاديث 11 ، 13 ، 14 ، 15.

[8] انظر الوسائل 1 : 249 ابواب نواقض الوضوء باب 2 الاحاديث 3 ، 4 ، 5 ، 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست