responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 86

ريحها أو لم تشم » [1].

وفي رواية عليّ بن جعفر رواها في كتابه : أنه سأل أخاه عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً » [2].

وفي حكمه ما لو اتفق المخرج في غيره خلقةً أو انسدّ الطبيعي وانفتح غيره ، وعليه الإجماع في المنتهى [3] ، وظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه ، فينقض الخارج ولو مرة.

وفي ناقضية الخارج من غيره مع عدم انسداده أقوال ، أشهرها : نعم مع الاعتياد ولا مع العدم.

وقيل بالأول مع الخروج من تحت المعدة وبالثاني مع الخروج من فوقها مطلقاً [4].

والقول بالعدم مطلقاً قوي للأصل ، وفقد المانع ، لعدم عموم في الأخبار يشمل ما نحن فيه ، وضعف حجج الأقوال الاُخر. ولكن الاحتياط واضح بحمد اللّه وسبحانه.

وفي اعتبار الاعتياد في نفس الخروج حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثمَّ عادت ولم ينفصل لم يوجب أم العدم ، إشكال.

والأصل مع فقد العموم من الأخبار ، وتبادر الخروج المعتاد من المطلقات يقتضي العدم ، وبه صرّح بعض المحقّقين [5] ، وفاقا للذكرى [6].


[1] فقه الرضا 7 : 67 ، المستدرك 1 : 227 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2.

[2] قرب اللاسناد : 200 / 769 ، الوسائل 1 : 248 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 9.

[3] المنتهي 1 : 32.

[4] قال به الشيخ في الخلاف 1 : 82.

[5] انظر جامع المقاصد 1 : 82.

[6] الذكرى : 26.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست