وفي رواية عليّ بن جعفر رواها في كتابه
: أنه سأل أخاه عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحها ولا
يسمع صوتها ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك
يقيناً » [2].
وفي حكمه ما لو اتفق المخرج في غيره
خلقةً أو انسدّ الطبيعي وانفتح غيره ، وعليه الإجماع في المنتهى [3] ، وظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه ،
فينقض الخارج ولو مرة.
وفي ناقضية الخارج من غيره مع عدم
انسداده أقوال ، أشهرها : نعم مع الاعتياد ولا مع العدم.
وقيل بالأول مع الخروج من تحت المعدة
وبالثاني مع الخروج من فوقها مطلقاً [4].
والقول بالعدم مطلقاً قوي للأصل ، وفقد
المانع ، لعدم عموم في الأخبار يشمل ما نحن فيه ، وضعف حجج الأقوال الاُخر. ولكن
الاحتياط واضح بحمد اللّه وسبحانه.
وفي اعتبار الاعتياد في نفس الخروج حتى
لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثمَّ عادت ولم ينفصل لم يوجب أم العدم ، إشكال.
والأصل مع فقد العموم من الأخبار ،
وتبادر الخروج المعتاد من المطلقات يقتضي العدم ، وبه صرّح بعض المحقّقين [5] ، وفاقا للذكرى [6].