اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 85
( الركن
الثاني في الطهارة المائية )
( وهي : وضوء وغسل ) :
( والوضوء يستدعي بيان أمور
) :
( الأول : في موجباته ) الباعثة
لخطاب المكلّف بالطهارة وجوباً أو ندباً ، لمشروط بها فعله أو كماله ، أو لا له ،
وإن حدثت قبل التكليف.
(
وهي : خروج البول والغائط والريح ) من
الموضع الطبيعي ( المعتاد
) خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل
الاعتياد.
بالإجماع كما عن المعتبر والمنتهى
وغيرهما [1]
، والصحاح المستفيضة.
منها
: « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم » [2].
ومنها
: « لا يوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها » [3].
وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد
الأمرين المذكورين محمول على صورة حصول الشك بدونهما ، وأما مع التيقن فلا ريب في
عدم اعتباره وناقضيته مطلقاً ؛ للرضوي : « فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم
تخرج ، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، فإذا استيقنت
أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت