responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 85

( الركن الثاني في الطهارة المائية )

( وهي : وضوء وغسل ) :

( والوضوء يستدعي بيان أمور ) :

( الأول : في موجباته ) الباعثة لخطاب المكلّف بالطهارة وجوباً أو ندباً ، لمشروط بها فعله أو كماله ، أو لا له ، وإن حدثت قبل التكليف.

( وهي : خروج البول والغائط والريح ) من الموضع الطبيعي ( المعتاد ) خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل الاعتياد.

بالإجماع كما عن المعتبر والمنتهى وغيرهما [1] ، والصحاح المستفيضة.

منها : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم » [2].

ومنها : « لا يوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها » [3].

وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد الأمرين المذكورين محمول على صورة حصول الشك بدونهما ، وأما مع التيقن فلا ريب في عدم اعتباره وناقضيته مطلقاً ؛ للرضوي : « فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج ، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، فإذا استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت‌


[1] المعتبر 1 : 106 ، المنتهي 1 : 31 والمدارك 1 : 142 ، والدخيرة : 12.

[2] التهذيب 1 : 6 / 2 ، الاستبصار 1 : 79 / 244 ، الوسائل 1 : 248 ابواب نواقض الوضوء ب 2 ح 1.

[3] التهذيب 1 : 346 / 1016 ، الوسائل 1 : 245 أبواب نواقص الوضوء ب 1 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست