اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 79
كافٍ ولو قلنا
بعدمها.
لكن عن المقنع : المنع عن الوضوء والشرب
من سؤرها مطلقاً [1].
وهو جيد ، لكن لا على إطلاقه ، بل على
التفصيل المتقدم لو لم ينعقد الإجماع على خلافه. فتأمل.
وربما الحق بها كل من لا يؤمن ، كما عن
الشيخين والحلّي والبيان والمصنف في الأطعمة [2]
للاحتياط ، وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها ، وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون خبر
عيص. وهو غير بعيد.
كسؤر الحمير والخيل والبغال على المشهور
؛ للموثق : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال : « أما الإبل والبقر
والغنم فلا بأس » [3]
وقريب منه غيره [4].
ولو لا الشهرة وتجويز المسامحة في أدّلة
الكراهة لكان القول بنفيها في غاية القوة للمعتبرة المستفيضة التي أكثرها صحاح
وموثقة ، ومع ذلك صريحة الدلالة ، ففي الصحيح : عن فضل الهرّة والشاة والبقرة
والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، ولم أترك شيئا إلّا سألته عنه ،
فقال : « لا بأس » الحديث [5].
[1] المقنع : 13 ،
قال فيه : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. وأمّا المنع عن الشرب فقد نقله عن المقنع
في كشف اللثام 1 : 31.
[2] المفيد في
المقنعة : 584 ، الطوسي في النهاية 589 , الحلي في السرائر 3 : 123 ، البيان : 101
اطعمة الشرائع (3 : 228 ) وفيه : يكره أكل ما يعالجه من لايتوقي النجاسات.