responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 79

كافٍ ولو قلنا بعدمها.

لكن عن المقنع : المنع عن الوضوء والشرب من سؤرها مطلقاً [1].

وهو جيد ، لكن لا على إطلاقه ، بل على التفصيل المتقدم لو لم ينعقد الإجماع على خلافه. فتأمل.

وربما الحق بها كل من لا يؤمن ، كما عن الشيخين والحلّي والبيان والمصنف في الأطعمة [2] للاحتياط ، وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها ، وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون خبر عيص. وهو غير بعيد.

كسؤر الحمير والخيل والبغال على المشهور ؛ للموثق : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال : « أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس » [3] وقريب منه غيره [4].

ولو لا الشهرة وتجويز المسامحة في أدّلة الكراهة لكان القول بنفيها في غاية القوة للمعتبرة المستفيضة التي أكثرها صحاح وموثقة ، ومع ذلك صريحة الدلالة ، ففي الصحيح : عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، ولم أترك شيئا إلّا سألته عنه ، فقال : « لا بأس » الحديث [5].


[1] المقنع : 13 ، قال فيه : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. وأمّا المنع عن الشرب فقد نقله عن المقنع في كشف اللثام 1 : 31.

[2] المفيد في المقنعة : 584 ، الطوسي في النهاية 589 , الحلي في السرائر 3 : 123 ، البيان : 101 اطعمة الشرائع (3 : 228 ) وفيه : يكره أكل ما يعالجه من لايتوقي النجاسات.

[3] الكافي 3 : 9 / 3 ، التهذيب 1 : 227 / 656 بتفاوت يسير ، الوسائل 1 : 232 أبواب الأسآر ب 5 ح 3.

[4] التهذيب 1 : 227 / 657 ، الوسائل 1 : 232 أبواب الأسآر ب 5 ح 4.

[5] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسآر ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست