اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 69
ولا دليل عليه من
الاخبار ، والإجماع غير معلوم مع وجود القول بالانفكاك. مضمونه في المقام إجماعي
كما عن المعتبر والمنتهى [1].
فسقط الاستدلال به للمقام.
وقيل بالطهارة مطلقاً [2] للأصل ، وما سيأتي في الاستنجاء.
وضعفه ظاهر للخروج عن الأول بما قدّمناه
، وعدم الكلام في الثاني ولكن لا ملازمة بينه وبين المقام ، وهو مخصوص بالاستثناء
عمّا تقدّم بالنص والإجماع.
وقيل بها كذلك مع ورود الماء على
النجاسة [3]
؛ التفاتاً إلى أداء الحكم بالنجاسة إلى عدم طهارة المتنجس أبداً.
وفيه ـ مع كونه أعم من المدّعى ـ منع ؛
لتوقفه على ثبوت المنع من حصول التطهير بالمتنجس مطلقا ، وليس كذلك ، كيف؟! وحصوله
به في بعض المواضع ـ كحجر الاستنجاء والأرض المطهّرة لباطن القدم مثلا ـ ممّا لا
مجال لإنكاره. والإجماع على المنع لم يثبت إلّا في النجس قبله ، وأمّا النجس في
أثنائه فلا. وله جواب آخر.
وقيل بها في الولوغ مطلقاً ، وفي
الثانية من غسالة الثوب ، وبضدها في الأولى منها [4] ؛ التفاتاً فيهما إلى ما تقدّم في
دليلي الطهارة والنجاسة مطلقاً.
وهو مع ضعفه في الأول بما تقدّم جار في
الشق الثاني ، وكذلك الثاني جار في الشق الأول ، فالتفصيل بقسميه لا وجه له.
ومرجع هذا القول بالنسبة إلى غسالة
الثوب إلى أنّ الغسالة كالمحلّ