responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 69

ولا دليل عليه من الاخبار ، والإجماع غير معلوم مع وجود القول بالانفكاك. مضمونه في المقام إجماعي كما عن المعتبر والمنتهى [1]. فسقط الاستدلال به للمقام.

وقيل بالطهارة مطلقاً [2] للأصل ، وما سيأتي في الاستنجاء.

وضعفه ظاهر للخروج عن الأول بما قدّمناه ، وعدم الكلام في الثاني ولكن لا ملازمة بينه وبين المقام ، وهو مخصوص بالاستثناء عمّا تقدّم بالنص والإجماع.

وقيل بها كذلك مع ورود الماء على النجاسة [3] ؛ التفاتاً إلى أداء الحكم بالنجاسة إلى عدم طهارة المتنجس أبداً.

وفيه ـ مع كونه أعم من المدّعى ـ منع ؛ لتوقفه على ثبوت المنع من حصول التطهير بالمتنجس مطلقا ، وليس كذلك ، كيف؟! وحصوله به في بعض المواضع ـ كحجر الاستنجاء والأرض المطهّرة لباطن القدم مثلا ـ ممّا لا مجال لإنكاره. والإجماع على المنع لم يثبت إلّا في النجس قبله ، وأمّا النجس في أثنائه فلا. وله جواب آخر.

وقيل بها في الولوغ مطلقاً ، وفي الثانية من غسالة الثوب ، وبضدها في الأولى منها [4] ؛ التفاتاً فيهما إلى ما تقدّم في دليلي الطهارة والنجاسة مطلقاً.

وهو مع ضعفه في الأول بما تقدّم جار في الشق الثاني ، وكذلك الثاني جار في الشق الأول ، فالتفصيل بقسميه لا وجه له.

ومرجع هذا القول بالنسبة إلى غسالة الثوب إلى أنّ الغسالة كالمحلّ‌


[1] المعتبر 1 : 90 ، المنتهي 1 : 24.

[2] هو ظاهر الشهيد في الذكرى : 9 ، وفي المدارك 1 : 122 جعله أولي.

[3] كالسيد المرتضي في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179.

[4] قال بها الشيخ في الخلاف 1 : 179 ، 181.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست