اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 68
فيما يجب فيه
التعدّد ، كما عن الإصباح والمعتبر وظاهر المقنع وصريح التحرير والتذكرة والمنتهى [1] ، وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي
الشرائع [2].
لعموم ما دلّ على نجاسة القليل [3] باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره ، فثبتت
الكلية وانقدح فساد القدح فيها.
وعموم المستفيضة الدالة على إهراق ما
لاقته المتنجسات من القليل ، الدالة بظاهرها على النجاسة [4] ، كما استدل بها لها ، ولا اعتبار
للنية في حصول التطهير ، فيحصل مع عدمها.
ويدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية
في الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : « إن
كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » [5]
وفي بعض النسخ : « وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره ».
والإضمار ـ مع تسليم القدح بسببه ـ
وكذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة.
وفي الخبر : « الماء الذي يغسل به الثوب
أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ [ منه ] وأشباهه » [6].
والاستدلال به يتم على تقدير استلزام
عدم رفع الحدث به النجاسة ،
[6] التهذيب 1 : 221
/ 630 ، الاستبصار 1 : 27 / 17 ، الوسائل 1 : 215 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 ،
بدل ما بين المعقوفين في النسخ : به ، وما أثبتناه من المصادر.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 68