responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 68

فيما يجب فيه التعدّد ، كما عن الإصباح والمعتبر وظاهر المقنع وصريح التحرير والتذكرة والمنتهى [1] ، وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي الشرائع [2].

لعموم ما دلّ على نجاسة القليل [3] باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره ، فثبتت الكلية وانقدح فساد القدح فيها.

وعموم المستفيضة الدالة على إهراق ما لاقته المتنجسات من القليل ، الدالة بظاهرها على النجاسة [4] ، كما استدل بها لها ، ولا اعتبار للنية في حصول التطهير ، فيحصل مع عدمها.

ويدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية في الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » [5] وفي بعض النسخ : « وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره ».

والإضمار ـ مع تسليم القدح بسببه ـ وكذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة.

وفي الخبر : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ [ منه‌ ] وأشباهه » [6].

والاستدلال به يتم على تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة ،


[1] المعتبر 1 : 90 ، المقنع : 6 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، التذكرة 1 : 5 ، المنتهي 1 : 24.

[2] الشرائع 1 : 16.

[3] الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8.

[4] انظر الوسائل 1 : 151 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 و 4 و 7 و 10.

[5] الخلاف 1 : 179 ، المعتبر 1 : 90 ، المنتهي 1 : 24 ، الوسائل 1 : 215 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 14.

[6] التهذيب 1 : 221 / 630 ، الاستبصار 1 : 27 / 17 ، الوسائل 1 : 215 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : به ، وما أثبتناه من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست