وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه [2] ، وربما أوهم بعض العبارات ثبوت
الكراهة فيه.
وما تقدّم من الأخبار موردها الجنب ،
فإلحاق الغير به يحتاج إلى دليل. والإجماع غير معلوم لاختصاص بعض العبارات به ،
كالأخبار. وتنزيله على التمثيل يتوقف على الدليل. ومعه في أمثال الزمان لا يحصل
العلم به ولم يتصدّ أحد لنقله ليجب اتباعه.
إلّا أنّه في الجملة مع ذلك غير بعيد
بشهادة الاستقراء ، حيث إنّ المستفاد منه اشتراك الحائض ومن في حكمها معه في كثير
من الأحكام.
ولكن يبقى الكلام في غيرهما ،
كالمستحاضة الكثيرة مثلاً ، ولعلّ فتوى أكثر الأصحاب كافية في ثبوت الكراهة.
واللّه أعلم.
وممّا ذكر يظهر عدم الكراهة في المستعمل
في الأغسال المندوبة ، ولعلّه لا خلاف فيه ، كما صرّح به جماعة [3] ، وأفتى به بعض المانعين [4].
( وفي ) تنجّس ( ما يزال به الخبث
إذا لم تغيره النجاسة قولان )
بل أقوال.
(
أشهرهما ) وأظهرهما ( التنجيس )
مطلقاً من الغسلة الاولى وما زاد