responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 67

« توضأ منه » [1].

وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه [2] ، وربما أوهم بعض العبارات ثبوت الكراهة فيه.

وما تقدّم من الأخبار موردها الجنب ، فإلحاق الغير به يحتاج إلى دليل. والإجماع غير معلوم لاختصاص بعض العبارات به ، كالأخبار. وتنزيله على التمثيل يتوقف على الدليل. ومعه في أمثال الزمان لا يحصل العلم به ولم يتصدّ أحد لنقله ليجب اتباعه.

إلّا أنّه في الجملة مع ذلك غير بعيد بشهادة الاستقراء ، حيث إنّ المستفاد منه اشتراك الحائض ومن في حكمها معه في كثير من الأحكام.

ولكن يبقى الكلام في غيرهما ، كالمستحاضة الكثيرة مثلاً ، ولعلّ فتوى أكثر الأصحاب كافية في ثبوت الكراهة. واللّه أعلم.

وممّا ذكر يظهر عدم الكراهة في المستعمل في الأغسال المندوبة ، ولعلّه لا خلاف فيه ، كما صرّح به جماعة [3] ، وأفتى به بعض المانعين [4].

( وفي ) تنجّس ( ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ) بل أقوال.

( أشهرهما ) وأظهرهما ( التنجيس ) مطلقاً من الغسلة الاولى وما زاد


[1] التهذيب 1 : 417 / 1317 ، الاستبصار 1 : 22 / 54 ، الوسائل 1 : 162 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12.

[2] منهم العلامة في المنتهي 1 : 23 ، وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 19 ، وصاحب الحدائق 1 : 447.

[3] منهم المحقق في المعتبر 1 : 90 والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 243 ، والتحرير 1 : 6 ، والتذكرة 1 : 5.

[4] كاشيخ في الخلاف 1 : 172.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست