responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 62

بالعدم [1]. وهو ضعيف.

ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الأخبار [2].

( وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهّر ) مطلقاً من الحدث والخبث ، فضلةً وغسالةً ، بإجماعنا ، والأصول ، والعمومات ، مع خصوص بعض المعتبرة.

ففي الخبر : « أمّا الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » [3].

وفي آخر : « كان النبي 6 إذا توضّأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به » [4].

ويستفاد من الأول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقاً ، فما نقل عن المفيد ـ من القول باستحباب التنزه عنه [5] ـ لا وجه له.

( وما يرفع به الحدث الأكبر ) مع خلوه عن النجاسة ( طاهر ) إجماعاً ؛ لأكثر ما تقدم ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحيح : « عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال اللّه تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » [6] [7].


[1] انظر المبسوط 1 : 9 ، وإيضاح الفوائد 1 : 18.

[2] انظر الوسائل 3 : 389 أبواب التيمم ب 26.

[3] التهذيب 1 : 221 / 630 ، الاستبصار 1 : 27 / 71 ، الوسائل 1 : 210 ابواب الماء المضاف ب 8 ح 2.

[4] الفقيه 1 : 10 / ذ ح 17 ، التهذيب 1 : 221 / 631 ، الوسائل 1 : 209 أبواب الماء المضاف ب 8 ح 1.

[5] نقله عنه في الذكرى : 12.

[6] الحج : 78.

[7] التهذيب 1 : 86 / 225 ، الوسائل 1 : 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست