ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء
ولو بالثمن الغالي في الأخبار [2].
( وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر
ومطهّر )
مطلقاً من الحدث والخبث ، فضلةً وغسالةً ، بإجماعنا ، والأصول ، والعمومات ، مع
خصوص بعض المعتبرة.
ففي الخبر : « أمّا الماء الذي يتوضأ به
الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » [3].
وفي آخر : « كان النبي 6 إذا توضّأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون
به » [4].
ويستفاد من الأول من جهة العموم نفي
الكراهة مطلقاً ، فما نقل عن المفيد ـ من القول باستحباب التنزه عنه [5] ـ لا وجه له.
( وما يرفع به الحدث الأكبر ) مع خلوه عن
النجاسة ( طاهر )
إجماعاً ؛ لأكثر ما تقدم ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحيح : « عن الجنب يغتسل
فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال اللّه تعالى ( وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
) » [6][7].