responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 61

في الكثير منه سواه.

ويدل عليه في القليل منه بعده : فحوى ما دلّ على انفعال قليل المطلق ، وخصوص الخبر : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها » [1].

وفي آخر : عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : « يهراق المرق » الحديث [2].

( وكلّ ما يمازج ) الماء ( المطلق ولم يسلبه الإطلاق ) عرفاً ( لا يخرجه عن إفادة التطهير ) مطلقاً ( وإن غيّر أحد أوصافه ) خالفه الممازج فيها إجماعا ، أو وافقه مطلقا على أظهر الأقوال ؛ لدوران الأحكام مع الاسم. أو مع أكثرية المطلق أو مساواته لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقاً ـ على قول ـ [3] لأصالة الإباحة. وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة. وفيه قول آخر [4].

وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا؟

قولان ، أظهرهما الأول لإطلاق ما دلّ على لزوم الطهارة الاختيارية ، فلا يتقيد بوجود الماء وعدمه ، فتكون حينئذ مقدمة الوجود ، ولا ريب في وجوبها ولو شرطاً.

وما دلّ على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنّة شموله لمثل المقام محل نظر. ولعلّه لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطاً للوجوب قيل‌


[1] الاستبصار 1 : 25 / 62 ، الوسائل 1 : 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3.

[2] التهذيب 1 : 279 / 820 ، الوسائل 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

[3] قال به الشيخ في المبسوط 1 : 8.

[4] وهو عدم جواز استعمال الممزوج في صورة المساواة. قال به ابن البراج في المهذب 1 : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست