اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 57
(
وأما المضاف فهو ما )
أي الشيء الذي لا يتناوله الاسم أي اسم الماء ( بإطلاقه )
مع صدقه عليه ( و )
لكن ( يصح سلبه
عنه ) عرفاً ( كالمعتصر من الأجسام ، والمصعد ، والممزوج
بما يسلبه الإطلاق ) دون الممتزج على
وجه لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ،
وإن أضيف إليهما.
(
وكله طاهر ) في نفسه مع طهارة
أصله.
( لكن لا يرفع حدثاً ) مطلقاً ولو
اضطراراً ، بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر [1]
، بل إجماعا كما في الشرائع والاستبصار والتهذيب وعن التذكرة ونهاية الإحكام
والغنية والتحرير [2].
للأصل ، وقوله تعالى ( فَلَمْ
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )[3]
وقولهم في المعتبرة : « إنّما هو الماء والصعيد » [4] و : « إنما هو الماء أو التيمم » [5].
والتقريب : أنّ اللفظ إنّما يحمل على
حقيقته ، ولو كان الوضوء جائزاً بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم تنحصر الطهارة
فيه عنده.