responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 57

( وأما المضاف فهو ما ) أي الشي‌ء الذي لا يتناوله الاسم أي اسم الماء ( بإطلاقه ) مع صدقه عليه ( و ) لكن ( يصح سلبه عنه ) عرفاً ( كالمعتصر من الأجسام ، والمصعد ، والممزوج بما يسلبه الإطلاق ) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وإن أضيف إليهما.

( وكله طاهر ) في نفسه مع طهارة أصله.

( لكن لا يرفع حدثاً ) مطلقاً ولو اضطراراً ، بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر [1] ، بل إجماعا كما في الشرائع والاستبصار والتهذيب وعن التذكرة ونهاية الإحكام والغنية والتحرير [2].

للأصل ، وقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) [3] وقولهم في المعتبرة : « إنّما هو الماء والصعيد » [4] و : « إنما هو الماء أو التيمم » [5].

والتقريب : أنّ اللفظ إنّما يحمل على حقيقته ، ولو كان الوضوء جائزاً بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم تنحصر الطهارة فيه عنده.

خلافاً للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية [6] ، فجوز الطهارة عن‌


[1] المبسوط 1 : 5 ، السرائر 1 : 59.

[2] الشرائع 1 : 15 ، الاستبصار 1 : 14 ، التهذيب 1 : 219 ، التذكرة 1 : 5 ، نهاية الإحكام 1 : 236 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، تحرير الأحكام 1 : 5.

[3] المائدة : 6.

[4] التهذيب 1 : 188 / 540 ، الاستبصار 1 : 155 / 534 ، الوسائل 1 : 201 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 1.

[5] التهذيب 1 : 219 / 628 ، الاستبصار 1 : 15 / 28 ، الوسائل 1 : 201 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 1.

[6] الفقيه 1 : 6 ، أمالي الصدوق : 514 ، الهداية : 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست