اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 58
الحدث بماء الورد
مطلقا [1] لرواية شاذة
[2] متروكة
بالإجماع ، ومع ذلك سندها ـ لاشتماله على سهل ومحمّد بن عيسى عن يونس ـ غير مكافئ
لأسانيد معتبرة ، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة ( العظيمة ) [3] وما تقدّم من الأدلّة.
هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما ،
وإلّا ـ كما هو المشهور في الأول ، وقول جماعة ومنهم الصدوق بل هو الأصل فيه
باعتبار متابعة شيخه [4]
، في الثاني ـ فهي ساقطة بالكلّية.
ولم نقف على مستنده ، ولعلّه الجمع بين
المعتبرة والرواية. وهو ضعيف ، مع أنه خال عن الشاهد.
( وفي طهارة محل الخبث به قولان
أصحّهما )
وأشهرهما ( المنع )
مطلقاً لأصالة بقاء النجاسة ، واشتغال الذمة بالمشروط بإزالته فيه ، والأوامر
الواردة بغسل الثوب والبدن والظروف وغيرها بالماء ، فلا تجوز المخالفة ، وتدل على
التقييد من هذه الجهة ، فتقيد به الأخبار المطلقة مع التأمل في شمولها لمثل
المقام.
ويظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض
المعتبرة ، كقوله : « ولا يجزي في البول غير الماء » [6] وقوله : « كيف يطهّر من غير
[1] أي : وضوءاً
اًكان أم غسلاً اختيارياً. منه رحمه الله.