responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 58

الحدث بماء الورد مطلقا [1] لرواية شاذة [2] متروكة بالإجماع ، ومع ذلك سندها ـ لاشتماله على سهل ومحمّد بن عيسى عن يونس ـ غير مكافئ لأسانيد معتبرة ، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة ( العظيمة ) [3] وما تقدّم من الأدلّة.

هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما ، وإلّا ـ كما هو المشهور في الأول ، وقول جماعة ومنهم الصدوق بل هو الأصل فيه باعتبار متابعة شيخه [4] ، في الثاني ـ فهي ساقطة بالكلّية.

ولابن أبي عقيل ، فجوز التطهير به اضطرارا [5].

ولم نقف على مستنده ، ولعلّه الجمع بين المعتبرة والرواية. وهو ضعيف ، مع أنه خال عن الشاهد.

( وفي طهارة محل الخبث به قولان أصحّهما ) وأشهرهما ( المنع ) مطلقاً لأصالة بقاء النجاسة ، واشتغال الذمة بالمشروط بإزالته فيه ، والأوامر الواردة بغسل الثوب والبدن والظروف وغيرها بالماء ، فلا تجوز المخالفة ، وتدل على التقييد من هذه الجهة ، فتقيد به الأخبار المطلقة مع التأمل في شمولها لمثل المقام.

ويظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض المعتبرة ، كقوله : « ولا يجزي في البول غير الماء » [6] وقوله : « كيف يطهّر من غير


[1] أي : وضوءاً اًكان أم غسلاً اختيارياً. منه رحمه الله.

[2] الكافي 3 : 73 / 12 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الاستبصار 1 : 14 / 27 ، الوسائل 1 : 204 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1.

[3] ليست في : « ل » و « ح ».

[4] قال النجاشي في رجاله : 333 وذكر أبوجعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسي من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.

[5] نقله عنه في المحتلف : 10.

[6] التهذيب 1 : 50 / 147 ، الاستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست