ولا دليل عليه سوى توهّم كونه مسخاً ،
ونجاسته مطلقاً.
وهما في محلّ المنع ، مع كونه أخص من
المدّعى.
( ولو غيّرت النجاسة ماءها ) فعلى
المختار من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغير بالنزح مطلقاً للمستفيضة ،
منها الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلّل [4].
ومنها
: الصحيح الآخر : « فإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » [5].
وينبغي حمل غيرها ـ كالصحيح « فإن أنتن
غسل الثوب وأعاد الصلاة