responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 53

ونزحت البئر » [1] وغيره ـ عليها لضعف دلالته ، وعدم تكافئه لها من حيث العدد والسند.

وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا ، كما عن المفيد وجماعة [2].

أو وجوب نزح الجميع مع الإمكان ومع عدمه فالتراوح مطلقاً ، كما عن الصدوقين والمرتضى وسلّار [3].

أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك ، كما عن الشيخ [4].

أو وجوب نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدّر ، كما عن ابن زهرة والذكرى [5].

أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلّا فالجميع فإن تعذّر فالتراوح ، كما عن الحلّي والمحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الإرشاد [6].

أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين ممّا يزول به التغيّر والمقدّر ، كما عن الدروس والمصنف في المعتبر على احتمال ظاهر من كلامه [7].


[1] التهذيب 1 : 232 / 670 ، الاستبصار 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10.

[2] المفيد في المقنعة : 66 ، وابن البراج في المهذب 1 : 22 ، والشهيد في البيان : 101 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 137.

[3] نقله عن والد الصدوق في المختلف : 5 ، الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، نقله عن المرتضي في معالم الفقه : 87 ، سلار في المراسم : 35.

[4] المبسوط 1 : 11.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، الذكرى : 10.

[6] الحلي في السرائر 1 : 72 ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 1 : 137 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 143.

[7] الدروس 1 : 121 ، المعتبر 1 : 76.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست