ونزحت البئر » [1] وغيره ـ عليها لضعف دلالته ، وعدم تكافئه لها من حيث العدد والسند.
وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا ، كما عن المفيد وجماعة [2].
أو وجوب نزح الجميع مع الإمكان ومع عدمه فالتراوح مطلقاً ، كما عن الصدوقين والمرتضى وسلّار [3].
أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك ، كما عن الشيخ [4].
أو وجوب نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدّر ، كما عن ابن زهرة والذكرى [5].
أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلّا فالجميع فإن تعذّر فالتراوح ، كما عن الحلّي والمحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الإرشاد [6].
أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين ممّا يزول به التغيّر والمقدّر ، كما عن الدروس والمصنف في المعتبر على احتمال ظاهر من كلامه [7].
[1] التهذيب 1 : 232 / 670 ، الاستبصار 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10.
[2] المفيد في المقنعة : 66 ، وابن البراج في المهذب 1 : 22 ، والشهيد في البيان : 101 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 137.
[3] نقله عن والد الصدوق في المختلف : 5 ، الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، نقله عن المرتضي في معالم الفقه : 87 ، سلار في المراسم : 35.
[4] المبسوط 1 : 11.
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، الذكرى : 10.
[6] الحلي في السرائر 1 : 72 ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 1 : 137 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 143.
[7] الدروس 1 : 121 ، المعتبر 1 : 76.