responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 492

أنه كتب إلى المأمون : « من محض الإسلام : ... وغسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، ودخول مكة والمدينة ، والزيارة ، والإحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر ، وتسعة عشر ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وهذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » [1].

وقصور السند منجبر بما مرّ ، فلا يعارضه المرسل : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميتاً ، والغسل للإحرام » [2] ونحوه الرضوي [3].

إلّا أن الأحوط المحافظة عليه ، كما عن العماني [4].

( و ) منها : غسل ( زيارة النبي 9 والأئمة : ) قطع به الأصحاب ، ونصّت عليه الأخبار. إلّا أن أكثرها اقتصرت على الزيارة بحيث تحتمل زيارة البيت خاصة كما صرّحت به بعض المعتبرة [5].

ولا ريب في الاستحباب لزيارة النبي 9 والأمير والحسين والرضا : ؛ لكثرة الأخبار.

وبالتعميم نص الرضوي : « والغسل ثلاثة وعشرون » وعدّ منها غسل زيارة البيت ، وغسل دخوله ، وغسل الزيارات [6].

والمروي في التهذيب عن العلاء بن سيابة عن مولانا الصادق 7 : في قوله تعالى ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال : « الغسل عند لقاء


[1] العيون 2 : 120 / 1 ، الوسائل 3 : 305 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 6.

[2] التهذيب 1 : 105 / 217 ، الاستبصار 1 : 98 / 316 ، الوسائل 2 : 174 أبواب الجنابة ب 1 ح 4.

[3] فقه الرضا 7 : 82 : المستدرك 2 : 479 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1.

[4] نقله عن العماني في المختلف : 28.

[5] الكافي 3 : 40 / 1 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1.

[6] تقدم مصدره في الهامش 3 من نفس الصفحة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست