responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 491

المباهلة واجب » [1].

وليس فيها ذكر اليوم ، فلعلّه لأصل إيقاع المباهلة كما في الاستخارة ، ووردت به رواية صحيحة [2] ، وعن جدّي المجلسي ; اشتهاره بين قدماء الطائفة [3].

وهو حسن ، إلّا أن فهم الأصحاب اليوم منها أقوى قرينة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الغنية.

( و ) منها ( غسل الإحرام ) للحج أو العمرة على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، وفقد المخصّص له سوى ما تضمّن إطلاق الواجب عليه. وفي دلالته على المصطلح في بحث الأغسال تأمل ، مضافاً إلى المحكي عن الشيخين [4] من دعوى عدم الخلاف المشعرة بالوفاق. ولا يعارضه نسبة المرتضى الوجوب إلى الأكثر [5] ؛ لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه ودعوى الإجماع عليه. ويحتمل إرادته منه التأكد لبعد الخطأ في النسبة ، فيوافق الشيخين فيها ، إلّا أن كلامه مشعر بالخلاف وكلامهما بالوفاق.

ويؤيده تعداده مع المستحبات وكثير من الأغسال ـ المستحبة بالوفاق ـ في المعتبرة ، كالصحيح [6] وغيره [7].

ويدل عليه صريحا المروي في العيون ، عن مولانا الرضا 7


[1] الكافي 3 : 40 / 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3.

[2] الكافي 2 : 513 / 1.

[3] حكاه عنه في الحدائق 4 : 190.

[4] المفيد في المقنعة : 50 ، الطوسي في التهذيب 1 : 113.

[5] انظر الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 118.

[6] الكافي 4 : 326 / 1 ، الفقيه 2 : 200 / 914 ، الوسائل 3 : 336 أبواب الأغسال المسنونة ب 26 ح 1.

[7] الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست