وليس فيها ذكر اليوم ، فلعلّه لأصل
إيقاع المباهلة كما في الاستخارة ، ووردت به رواية صحيحة [2] ، وعن جدّي المجلسي ; اشتهاره بين قدماء الطائفة [3].
وهو حسن ، إلّا أن فهم الأصحاب اليوم
منها أقوى قرينة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الغنية.
(
و ) منها ( غسل الإحرام )
للحج أو العمرة على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، وفقد المخصّص له سوى ما تضمّن إطلاق الواجب
عليه. وفي دلالته على المصطلح في بحث الأغسال تأمل ، مضافاً إلى المحكي عن الشيخين
[4] من دعوى عدم
الخلاف المشعرة بالوفاق. ولا يعارضه نسبة المرتضى الوجوب إلى الأكثر [5] ؛ لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه ودعوى
الإجماع عليه. ويحتمل إرادته منه التأكد لبعد الخطأ في النسبة ، فيوافق الشيخين
فيها ، إلّا أن كلامه مشعر بالخلاف وكلامهما بالوفاق.
ويؤيده تعداده مع المستحبات وكثير من
الأغسال ـ المستحبة بالوفاق ـ في المعتبرة ، كالصحيح [6] وغيره [7].
ويدل عليه صريحا المروي في العيون ، عن
مولانا الرضا 7