اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 490
وفي الثاني المروي في المصباح ، عن
النبي 9 : « من
تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر » وساق الحديث إلى أن قال : « قضى اللّه
تعالى [ له ] ثلاث حوائج ، ثمَّ إن سأل أن يراني في ليلته رآني » [1].
(
و ) منها : غسل يوم ( الغدير ) بإجماع الطائفة
حكاه جماعة [2]
؛ للمعتبرة منها : الرضوي [3]
، والخبرين : « من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار
نصف ساعة » وساق الحديث إلى قوله : « ما سأل اللّه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
إلّا قضيت له ، كائنة ما كانت » [4].
والمروي في الإقبال : « إذا كانت صبيحة
ذلك اليوم وجب الغسل صدر نهاره » [5].
(
و ) منها : غسل ( يوم المباهلة ) وهو الرابع
والعشرون من ذي الحجة في المشهور ، وقيل : الخامس والعشرون [6]. وعن الإقبال قيل : أحد وعشرون ، وقيل
: سبعة وعشرون [7].
وعلى الاستحباب الإجماع كما عن الغنية [8] ؛ لموثقة سماعة : « غسل
[1] مصباح المتهجد :
769 ـ 770 ، الوسائل 8 : 108 أبواب الصلوات المندوبه ب 8 ح 6 وما بين المعقوقين
أضفناه من المصدر.
[2] منهم الشيخ في
التهذيب 1 : 114 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 ، والشهيد
الثاني في روض الجنان : 18.