responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 482

( وإمّا المندوب من الأغسال )

( فالمشهور ) منها ثمانية وعشرون غسلا ، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون [1].

منها : ( غسل الجمعة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف والأمالي [2]. ومنه يظهر فساد نسبة القول بالوجوب إلى الكليني والصدوق [3] ، مضافاً إلى عدم دلالة لفظ الوجوب في كلامهم على المعنى المصطلح صريحاً سيّما مع إردافه بلفظ السنّة في كلام الثاني فلا خلاف.

للأصل ؛ والنصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة وظاهرة.

ففي الصحيحين : « إنه سنّة وليس بفريضة » [4] بعد أن سئل ظاهراً عن حكمه دون مأخذه. وبه يندفع حمل السنّة هنا على ما ثبت وجوبه بالسنّة ، ويؤكده درج الفطر والأضحى في السؤال في أحدهما.

وفي الخبر : كيّف صار غسل الجمعة واجباً؟ قال : « إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان » كذا في‌


[1] النفلية : 8.

[2] الخلاف 1 : 219 أمالي الصدوق : 515.

[3] الكليني في الكافي 3 : 41 ، الصدوق في الهداية : 22.

[4] الأول :

التهذيب 1 : 112 / 295 ، الاستبصار 1 : 102 / 333 ، الوسائل 3 : 314 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 9.

الثاني :

التهذيب 1 : 112 / 296 ، الاستبصار 1 : 102 / 334 ، الوسائل 3 : 314 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست