اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 482
( وإمّا المندوب من الأغسال )
(
فالمشهور ) منها ثمانية وعشرون
غسلا ، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون [1].
منها : ( غسل الجمعة ) على الأظهر الأشهر
، بل عليه الإجماع في الخلاف والأمالي [2].
ومنه يظهر فساد نسبة القول بالوجوب إلى الكليني والصدوق [3] ، مضافاً إلى عدم دلالة لفظ الوجوب في
كلامهم على المعنى المصطلح صريحاً سيّما مع إردافه بلفظ السنّة في كلام الثاني فلا
خلاف.
للأصل ؛ والنصوص المستفيضة ، وهي ما بين
صريحة وظاهرة.
ففي الصحيحين : « إنه سنّة وليس بفريضة
» [4] بعد أن سئل
ظاهراً عن حكمه دون مأخذه. وبه يندفع حمل السنّة هنا على ما ثبت وجوبه بالسنّة ،
ويؤكده درج الفطر والأضحى في السؤال في أحدهما.
وفي الخبر : كيّف صار غسل الجمعة واجباً؟
قال : « إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام
النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو
نقصان » كذا في