responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 483

الكافي والتهذيب.

وعن المحاسن والعلل : « وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة » [1] وهو الأنسب بالسياق ، والأول أقوى في الدلالة.

وفي المرسل قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، الفرض ثلاثة » قيل : ما الفرض منها؟ قال : « غسل الجنابة وغسل من غسّل ميتاً والغسل للإحرام » [2].

فذكر الأخيرين دليل على أن الفرض ليس بمعنى الواجب بنص الكتاب ، بل الواجب وما يقرب منه في التأكيد.

وفي الرضوي : « إن الغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والإحرام ، وغسل الميت ، وغسل مسّ الميت ، وغسل الجمعة ـ إلى أن قال ـ : الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت وغسل الإحرام ، والباقي سنّة » [3].

وفيه أيضاً : « وعليكم بالسنن يوم الجمعة وهي سبعة : إتيان النساء ، وغسل الرأس واللحية بالخطمي ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظافير ، وتغيير الثياب ، ومس الطيب ، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن وهي الغسل ، فإن فاتك غسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة ، وإنما سنّ الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان » [4].

وفي النبوي : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل‌


[1] الكافي 3 : 42 / 4 ، التهذيب 1 : 111 / 293 ، المحاسن : 313 / 30 ، علل الشرائع : 285 / 1 ، الوسائل 3 : 313 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 7.

[2] التهذيب 1 : 105 / 217 ، الاستبصار 1 : 98 / 316 ، الوسائل 2 : 174 أبواب الجنابة ب 1 ح 4 ، بتفاوت.

[3] فقه الرضا 7 : 82 ، المستدرك 2 : 497 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1.

[4] فقه الرضا 7 : 128 ، المستدرك 2 : 500 أبواب الأغسال المسنونة ب 3 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست