اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 483
الكافي والتهذيب.
وعن المحاسن والعلل : « وأتم وضوء
الفريضة بغسل الجمعة » [1]
وهو الأنسب بالسياق ، والأول أقوى في الدلالة.
وفي المرسل قال : « الغسل في سبعة عشر
موطناً ، الفرض ثلاثة » قيل : ما الفرض منها؟ قال : « غسل الجنابة وغسل من غسّل
ميتاً والغسل للإحرام » [2].
فذكر الأخيرين دليل على أن الفرض ليس
بمعنى الواجب بنص الكتاب ، بل الواجب وما يقرب منه في التأكيد.
وفي الرضوي : « إن الغسل ثلاثة وعشرون :
من الجنابة ، والإحرام ، وغسل الميت ، وغسل مسّ الميت ، وغسل الجمعة ـ إلى أن قال
ـ : الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت وغسل الإحرام ، والباقي سنّة » [3].
وفيه أيضاً : « وعليكم بالسنن يوم
الجمعة وهي سبعة : إتيان النساء ، وغسل الرأس واللحية بالخطمي ، وأخذ الشارب ،
وتقليم الأظافير ، وتغيير الثياب ، ومس الطيب ، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت
عنهن وهي الغسل ، فإن فاتك غسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة
، وإنما سنّ الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان »
[4].
وفي النبوي : « من توضأ يوم الجمعة فبها
ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل