responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 479

كلّ ذا إذا كان الخروج قبل التكفين. أما بعده فلا يجب إجماعا لاستلزام الإعادة المشقة العظيمة ، وعليه في المنتهى الإجماع من أهل العلم كافة [1].

( السادس ) : في بيان وجوب ( غسل من مسّ ميتاً ).

اعلم أنه ( يجب الغسل بمس الآدمي ) إذا مات ( بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على ) الأشهر ( الأظهر ) للصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » [2].

ويستفاد من إطلاقه كغيره وجوبه بعد البرد مطلقاً ولو غسّل ، بل ربما أشعر بذلك بعضها كالصحيح : « من غسّل ميتا فليغتسل » قال : « وإن مسّه ما دام حاراً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل » قلت : على من أدخله القبر؟ قال : « لا غسل عليه إنما يمس الثياب » [3] ونحوه غيره » [4].

وهو صريح الموثق : « كلّ من مسّ ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسّل » [5].

إلّا أن في الصحيح : « مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [6].


[1] المنتهي 1 : 431.

[2] التهذيب 1 : 429 / 1365 ، الاستبصار 1 : 100 / 324 ، الوسائل 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 3.

[3] الكافي 3 : 160 / 1 ، التهذيب 1 : 108 / 283 ، الاستبصار 1 : 99 / 321 ، الوسائل 3 : 292 أبواب غسل المس ب 1 ح الحديث 14.

[4] الكافي 3 : 161 / 8 ، الوسائل 3 : 297 أبواب غسل المس ب 4 ح 4.

[5] التهذيب 1 : 430 / 1373 ، الاستبصار 1 : 100 / 328 ، الوسائل 3 : 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 3.

[6] الفقيه 1 : 87 / 403 ، التهذيب 1 : 430 / 1370 ، الاستبصار 1 : 100 / 326 ، الوسائل 3 : 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست