اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 479
كلّ ذا إذا كان الخروج قبل التكفين. أما
بعده فلا يجب إجماعا لاستلزام الإعادة المشقة العظيمة ، وعليه في المنتهى الإجماع
من أهل العلم كافة [1].
( السادس ) : في بيان
وجوب ( غسل من
مسّ ميتاً ).
اعلم أنه ( يجب الغسل بمس الآدمي )
إذا مات ( بعد برده
بالموت وقبل تطهيره بالغسل على )
الأشهر ( الأظهر )
للصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » [2].
ويستفاد من إطلاقه كغيره وجوبه بعد
البرد مطلقاً ولو غسّل ، بل ربما أشعر بذلك بعضها كالصحيح : « من غسّل ميتا
فليغتسل » قال : « وإن مسّه ما دام حاراً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمَّ مسّه
فليغتسل » قلت : على من أدخله القبر؟ قال : « لا غسل عليه إنما يمس الثياب » [3] ونحوه غيره » [4].
وهو صريح الموثق : « كلّ من مسّ ميتاً
فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسّل » [5].
إلّا أن في الصحيح : « مسّ الميت عند
موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [6].