اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 478
في
القبر ، وقرضت بعد جعله فيه )
وفاقاً للصدوقين والحلّي [1]
؛ للرضوي [2].
خلافاً للمحكي عن الشيخ وبني حمزة
والبراج وسعيد ، فأطلقوا القرض [3]
لإطلاق الحسنين ، أحدهما المرسل كالحسن : « إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن
فأصاب الكفن قرض من الكفن » [4]
وتقييدهما بالرضوي أولى.
وبالجميع يقيد إطلاق ما اُمر فيه بالغسل
كالموثق : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » [5] مضافاً إلى قصوره سنداً.
ويستفاد منه كالرضوي عدم وجوب إعادة
الغسل كما هو الأشهر الأظهر ، مضافاً إلى الأصل بعد حصول الامتثال.
ولا يخفى ما فيه من المناقشة ، إلّا أن
يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل. وله وجه لو قلنا به في الجنابة ، إلّا أن
الأصح العدم كما مرّت إليه الإشارة ثمّة.
[1] نقله عن والد
الصدوق في المعتبر 1 : 330 ، الصدوق في الفقيه 1 : 92 ، الحلي في السرائر 1 : 169.