responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 478

في القبر ، وقرضت بعد جعله فيه ) وفاقاً للصدوقين والحلّي [1] ؛ للرضوي [2].

خلافاً للمحكي عن الشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد ، فأطلقوا القرض [3] لإطلاق الحسنين ، أحدهما المرسل كالحسن : « إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن » [4] وتقييدهما بالرضوي أولى.

وبالجميع يقيد إطلاق ما اُمر فيه بالغسل كالموثق : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » [5] مضافاً إلى قصوره سنداً.

ويستفاد منه كالرضوي عدم وجوب إعادة الغسل كما هو الأشهر الأظهر ، مضافاً إلى الأصل بعد حصول الامتثال.

خلافاً للعماني فأوجب الإعادة لكونه كغسل الجنابة فينقض بالأحداث الخارجة [6].

ولا يخفى ما فيه من المناقشة ، إلّا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل. وله وجه لو قلنا به في الجنابة ، إلّا أن الأصح العدم كما مرّت إليه الإشارة ثمّة.


[1] نقله عن والد الصدوق في المعتبر 1 : 330 ، الصدوق في الفقيه 1 : 92 ، الحلي في السرائر 1 : 169.

[2] فقه الرضا 7 : 169 ، المستدرك 2 : 226 أبواب الكفن ب 20 ح 1.

[3] الشيخ في المبسوط 1 : 181 ، ابن حمزة في الوسيلة : 65 ، ابن البراج في المهذّب 1 : 59 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 52.

[4] الكافي 3 : 156 / 3 ، الوسائل 3 : 46 أبواب التكفين ب 24 ح 1. والحسن الثاني : التهذيب 1 : 436 / 1405 ، الوسائل 3 : 46 أبواب التكفين ب 24 ح 3.

[5] التهذيب 1 : 449 / 1456 ، الوسائل 2 : 542 أبواب غسل الميت ب 32 ح 1.

[6] نقله عنه في المختلف : 43.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست