اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 477
يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ )[1]. والموثق في
التهذيب : عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : « لا يغسّله
مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه » [2].
وفي المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى ; أنه روى فيه عن يحيى ابن عمّار ، عن
مولانا الصادق 7
النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ، ومنهم الخوارج والغلاة [3].
وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان : أن
معاوية قال للحسين 7
: هل بلغك ما صنعتُ بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه؟ قال 7 : « وما صنعتَ بهم؟ » قال : قتلناهم
وكفّنّاهم وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين 7
فقال : « خصمك القوم يا معاوية ، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفّنّاهم ولا غسّلناهم
ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم » [4].
ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية ؛
لما عرفت من القاعدة ؛ مع عدم انصراف إطلاقات الأدلّة إلى مثلهم ؛ مضافاً إلى ما
ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه [5]
، ولا حرمة لهم. خلافاً للمشهور فجوّزوه.
( العاشرة : لو لقي كفن الميت
نجاسة )
خارجة منه ( غسلت ما
لم يطرح
[5] لم نعثر على خبر
مصرّح بتلك العلّة. نعم : ورد في بعض الروايات في ذكر علل غسل الميت : ( ... لأنه
يلقي الملائكه ويباشر أهل الآخرة ، فيستحب إذا ورد على الله عزّ وجل ولقي أهل
الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهراً نظيفاً ... ) الوسائل 2 : 480 أبواب غسل
الميت ب 2 ح 3.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 477