responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 477

يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) [1]. والموثق في التهذيب : عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : « لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه » [2].

وفي المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى ; أنه روى فيه عن يحيى ابن عمّار ، عن مولانا الصادق 7 النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ، ومنهم الخوارج والغلاة [3].

وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان : أن معاوية قال للحسين 7 : هل بلغك ما صنعتُ بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه؟ قال 7 : « وما صنعتَ بهم؟ » قال : قتلناهم وكفّنّاهم وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين 7 فقال : « خصمك القوم يا معاوية ، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفّنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم » [4].

ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية ؛ لما عرفت من القاعدة ؛ مع عدم انصراف إطلاقات الأدلّة إلى مثلهم ؛ مضافاً إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه [5] ، ولا حرمة لهم. خلافاً للمشهور فجوّزوه.

( العاشرة : لو لقي كفن الميت نجاسة ) خارجة منه ( غسلت ما لم يطرح


[1] المائدة 51.

[2] الكافي 3 : 159 / 12 ، الفقيه 1 : 95 / 437 ، التهذيب 1 : 335 / 982 ، الوسائل 2 : 514 أبواب غسل الميت ب 18 ح 1.

[3] المعتبر 1 : 328 ، الوسائل 2 : 514 أبواب غسل الميت ب 18 ح 2.

[4] الاحتجاج 2 : 296 ، الوسائل 2 : 515 أبواب غسل الميت ب 18 ح 3.

[5] لم نعثر على خبر مصرّح بتلك العلّة. نعم : ورد في بعض الروايات في ذكر علل غسل الميت : ( ... لأنه يلقي الملائكه ويباشر أهل الآخرة ، فيستحب إذا ورد على الله عزّ وجل ولقي أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهراً نظيفاً ... ) الوسائل 2 : 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست