responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 466

سلّار [1]. ومستنده غير واضح ، والقاعدة توجب التكفين ، فهو كسائر الأحكام ـ دون الصلاة ـ متعيّن إن لم يجمع على خلافه. وإلّا ـ كما هو الظاهر ـ كان اعتبار ما في المتن أحوط لعدم الدليل على لزومه ، مع أن الأصل ينفيه ، وفاقاً للمعتبر وغيره [2].

ويمكن أن يقال : لم يقع الإجماع إلّا على عدم التكفين بالقطع الثلاث ، ولا يستلزم ذلك الإجماع على عدم القطعة الواحدة ، فالإجماع المخرج عن القاعدة مختص بما عدا القطعة الواحدة ، فيقتصر في تخصيصها عليه ، وتجب هي لعمومها. وهو قوي.

( قال الشيخان ) وأكثر الأصحاب ( لا يغسّل السقط إلّا إذا استكمل شهوراً أربعة ) [3] فيغسّل حينئذ ، قيل : ولا يعرف فيه خلاف إلّا من العامة [4].

وهو ظاهر المحكي عن المعتبر [5].

للمرفوع : « إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسّل » [6].

والموثق : عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : « نعم كل ذلك يجب إذا استوى » [7].

وضعف الأول منجبر. والثاني في نفسه معتبر ، ودلالته واضحة بملاحظة المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الاستواء بالشهور الأربعة ، ففي‌


[1] الشرائع 1 : 38 ، القواعد الحكام 1 : 17 ، سلار في المراسم 46.

[2] المعتبر 1 : 319 ؛ وانظر الذخيرة : 91.

[3] المفيد في المقنعة : 83 ، الطوسي في الخلاف 1 : 710.

[4] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 107.

[5] المعتبر 1 : 319.

[6] التهذيب 1 : 328 / 960 ، الوسائل 2 : 502 أبواب غسل الميت ب 12 ح 2.

[7] الكافي 3 : 208 / 5 ، التهذيب 1 : 329 / 962 ، الوسائل 2 : 501 أبواب غسل الميت ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست