اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 466
سلّار [1]. ومستنده غير واضح ، والقاعدة توجب
التكفين ، فهو كسائر الأحكام ـ دون الصلاة ـ متعيّن إن لم يجمع على خلافه. وإلّا ـ
كما هو الظاهر ـ كان اعتبار ما في المتن أحوط لعدم الدليل على لزومه ، مع أن الأصل
ينفيه ، وفاقاً للمعتبر وغيره [2].
ويمكن أن يقال : لم يقع الإجماع إلّا
على عدم التكفين بالقطع الثلاث ، ولا يستلزم ذلك الإجماع على عدم القطعة الواحدة ،
فالإجماع المخرج عن القاعدة مختص بما عدا القطعة الواحدة ، فيقتصر في تخصيصها عليه
، وتجب هي لعمومها. وهو قوي.
(
قال الشيخان ) وأكثر الأصحاب ( لا يغسّل السقط إلّا إذا استكمل شهوراً أربعة )[3] فيغسّل
حينئذ ، قيل : ولا يعرف فيه خلاف إلّا من العامة [4].