responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 456

التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الاُمة ، فلا وجه للتأمل في المسألة.

وليس في أخبار قطع يد النبّاش دلالة عليه ؛ لظهورها في كون الوجه في القطع السرقة لا نبش القبر وهتك الحرمة.

وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محلّ ذكرها.

( ولا نقل الموتى بعد دفنهم ) إلى غير المشاهد المشرفة إجماعاً ، وكذا إليها على الأشهر كما في القواعد والمنتهى والتلخيص والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والعزّية والسرائر والإصباح والذكرى والبيان [1].

ولا دليل عليه سوى استلزام النبش المحرّم ، وهو غير المدّعي. فإذاً الجواز أقوى ، وفاقاً لظاهر النهاية والمبسوط والمصباح [2] ومختصره ـ لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردّهم له الظاهر في قبوله ـ تمسّكاً بالأصل السالم عن المعارض ، مؤيداً بما روي من نقل نوح 7 آدم [3] ، وموسى يوسف : [4] ، وإن لم يكن فيهما حجة ، لاحتمال الاختصاص ، وإمكان البلى ـ فتأمل ـ مع أن المنقول أن آدم كان في تابوت فأخرج التابوت ، ويوسف في صندوق مرمر. ولا ريب أن الأحوط الترك.

( الرابعة : الشهيد ) وهو المسلم ومن بحكمه الميّت بمعركة قتال أمر به النبي 9 أو الإمام 7 كما عن المقنعة والمراسم‌


[1] القواعد 1 : 21 ، المنتهي 1 : 464 ، التذكرة 1 : 54 ، المختلف : 123 ، نهاية الإحكام 2 : 283 ، حكاه عن العزّية في الذكرى : 65 ، السرائر 1 : 170 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 139 ، الذكرى : 65 ، البيان : 81.

[2] النهاية : 44 ، المبسوط 1 : 187 ، المصباح : 22.

[3] كامل الزيارات : 38 ، المستدرك 2 : 309 أبواب الدفن ب 13 ح 5.

[4] تقدم مصدره في ص : 452.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست