responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 457

والشرائع [1] ، أو نائبهما كما عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع والمنتهى [2] ، أو في كل جهاد حقّ كما عن المعتبر والغنية والإشارة [3] ، وظاهر الكافي ومحتمل نهاية الإحكام والتذكرة [4] ، ورجّحه في الذكرى وجماعة [5] ، لإطلاق الشهيد في المعتبرة [6] ، والحسن : « الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن بثيابه ولا يغسل » [7].

والخبر : « اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين » [8].

والخروج عن مقتضى الأصل القطعي من وجوب تغسيل كلّ مسلم بمثل هذا الإطلاق مشكل ، سيّما مع مخالفته الشهرة العظيمة لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الإمام أو نائبه الخاص.

نعم : ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة وارتفاعه عنه بالمعصية ، كالرضوي : « وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة اللّه لم يغسّل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه » إلى أن قال : « وإن كان قتل‌


[1] المقنعة : 84 ، المراسم : 45 ، الشرائع 1 : 37.

[2] المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 40 ، السرائر 1 : 166 ، المهذّب 1 : 55 ، الوسيلة : 63. الجامع للشرائع : 49 ، المنتهي 1 : 433.

[3] المعتبر 1 : 311 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، الإشارة : 76.

[4] الكافي في الفقه : 237 ، نهاية الإحكام 2 : 236 ، التذكرة 1 : 41.

[5] الذكرى : 41 ؛ وانظر الدروس 1 : 105 ، جامع المقاصد 1 : 50.

[6] الوسائل 2 : 506 أبواب غسل الميت ب 14.

[7] الكافي 3 : 212 / 5 ، التهذيب 1: 332 / 973 ، الوسائل 2 : 510 أبواب غسل الميت ب 14 ح 9.

[8] الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 / 753 ، الوسائل 2 : 506 أبواب غسل الميت ب 14 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست