responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 426

ونحوه آخر [1]. وهو ظاهر تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم.

وهي ؛ مع احتمال الأوّلين منها للتقية ـ لكون استحباب الامام مشهوراً بين العامة [2] ـ وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة ؛ معارضة بالأخبار المفصّلة بين المعادي وأهل الولاية المصرّحة بالنهي عنه في الأول ، وهي كثيرة كالخبر : « امش أمام جنازة المسلم العارف ، ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة ، وإنّ أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار » [3].

ولذا قيل بالتفصيل [4]. وهو ضعيف ؛ لضعف أخباره.

وعن العماني : المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى [5]. وفي الأخبار المفصّلة دلالة عليه. لكنها مضافاً إلى ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة.

وعن الإسكافي : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والقاضون حقّه وراءها [6] ؛ جمعا بين الأخبار الناهية مطلقا ، والمصرّحة بتقدم مولانا الصادق 7 على سرير ابنه إسماعيل كما في الخبر [7]. وهو ضعيف بضعفة ، مع احتمال التقية فيه.

( وتربيعها ) أي حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق إجماعا منّا. وليس‌


[1] الكافي 3 : 170 / 5 ، الوسائل 3 : 150 أبواب الدفن ب 5 ح 2.

[2] كما في المغني لابن قدامة 2 : 356.

[3] الكافي 3 : 169 / 2 ، الوسائل 3 : 150 أبواب الدفن ب 5 ح 4.

[4] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 124.

[5] نقله عنه في الذكرى : 52.

[6] نقله عنه في الذكرى : 52.

[7] الفقيه 1 : 112 / 524 ، الوسائل 2 : 441 أبواب ا ذلاحتضار ب 27 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست