responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 425

ثمَّ المشهور كراهة الإمام مطلقاً ، كما عن صريح السرائر والوسيلة والبيان والتذكرة [1] ، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل [2]. إلّا أنّ في المقنع : وروي إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله ، والكافر لا يتقدم جنازته فإنّ اللعنة تستقبله [3]. وفي الأخير : وقد روي جواز المشي أمامها.

وهو الأظهر ؛ لإطلاق النهي عنه في الخبرين.

أحدهما : الرضوي : « وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته » [4].

والثاني : خبر السكوني : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » [5].

وقصور السند ـ لو كان ـ منجبر بالشهرة ، مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناءً على المسامحة.

خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى [6] ، وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى [7] ، فلا كراهة مطلقاً لظاهر إطلاق المعتبرة كالصحيح : عن المشي مع الجنازة ، فقال : « بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » [8]


[1] السرائر 1 : 164 الوسيلة : 69 ، البيان : 78 ، التذكرة 1 : 48.

[2] المقنع : 19 ، المقنعة : 79 ، الاقتصاد : 249 ، المراسم : 51 ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي 3 ) : 51.

[3] الوسائل 3 : 151 أبواب الدفن ب 5 ح 7.

[4] فقه الرضا 7 : 169 ، المستدرك 2 : 298 أبواب الدفن ب 4 ح 1.

[5] التهذيب 1 : 311 / 901 ، الوسائل 3 : 149 أبواب الدفن ب 4 ح 4.

[6] المعتبر 1 : 293 ، الذكرى : 52.

[7] المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 37 ، المنتهي 1 : 445.

[8] الكافي 3 : 169 / 4 ، الفقيه 1 : 100 / 467 ، الوسائل 3 : 149 أبواب الدفن ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست