اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 425
ثمَّ المشهور كراهة الإمام مطلقاً ، كما
عن صريح السرائر والوسيلة والبيان والتذكرة [1]
، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل [2]. إلّا أنّ في المقنع : وروي إذا كان
الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله ، والكافر لا يتقدم
جنازته فإنّ اللعنة تستقبله [3].
وفي الأخير : وقد روي جواز المشي أمامها.
وهو الأظهر ؛ لإطلاق النهي عنه في
الخبرين.
أحدهما : الرضوي : « وإذا حضرت جنازة
فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته » [4].
والثاني : خبر السكوني : « اتبعوا
الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » [5].
وقصور السند ـ لو كان ـ منجبر بالشهرة ،
مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناءً على المسامحة.
خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى [6] ، وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من
المنتهى [7]
، فلا كراهة مطلقاً لظاهر إطلاق المعتبرة كالصحيح : عن المشي مع الجنازة ، فقال :
« بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » [8]