responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 421

ظاهر المرفوع الآتي.

( و ) لو ( تعذّر ) النقل إلى ( البرّ ثقّل ) كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة [1] للمعتبرة بالشهرة ، كالمرفوع : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال : « يكفّن ويحنّط ويلقى في الماء » [2].

وأوضح منه غيره ، كالخبر : في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال : « يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويثقّل ويرمى في البحر » [3]. ونحوه آخر [4] والرضوي [5].

وإطلاق هذه الأخبار كإطلاق كلام بعض الأصحاب الشامل لإمكان البرّ محمول على الغالب من عدم الإمكان ، ويشهد له المرفوع المتقدم.

( أو جعل في وعاء ) وخابية ( وأرسل إليه ) للصحيح : عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : « يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء » [6].

والتخيير بينهما مشهور بين الأصحاب ؛ ولعلّه للجمع بينه وبين الروايات السابقة. وحملها على صورة تعذر الخابية أو تعسرها ـ كما هو الأغلب ـ أجود ،


[1] الفقيه 1 : 96 / 441 ، المقنعة : 86 ، النهاية : 44 ، المبسوط 1 : 181 ، السرائر 1 : 169 ، الوسيلة : 69.

[2] الكافي 3 : 214 / 3 ، التهذيب 1 : 339 / 993 ، الاستبصار 1 : 215 / 760 ، الوسائل 3 : 207 أبواب الدفن ب 40 ح 4.

[3] الكافي 3 : 214 / 2 التهذيب 1 : 339 / 993 ، الاستبصار 1 : 215 / 759 ، الوسائل 3 : 206 أبواب الدفن ب 40 ح 3.

[4] التهذيب 1 : 339 / 995 ، الاستبصار 1 : 215 / 761 ، الوسائل 3 : 206 أبواب الدفن ب 40 ح 2.

[5] فقه الرضا 7 : 173 ، المستدرك 2 : 345 أبواب الدفن ب 37 ح 1.

[6] الكافي 3 : 213 / 1 ، التهذيب 1 : 340 / 996 ، الاستبصار 1 : 215 / 762 ، الوسائل 3 : 205 أبواب الدفن ب 40 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست