وفي الرضوي : « لا تكفّنه في كتان ولا
ثوب إبريسم » [2].
وهو كالنص في حرمة التكفين به ؛ لتعلق
النهي عن الإبريسم الذي هو للتحريم إجماعاً به أيضاً. فلا يمكن الحمل على الكراهة
؛ إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهو خلاف التحقيق. ولو
لا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الإجماع بل إجماع على الظاهر حقيقة على
الكراهة لتعيّن المصير إلى ما عليه الصدوق ;
ضرورة.
(
وأن يكفّن في السواد )
إجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر والمنتهى [3] ، ولكن فيه بلا خلاف ؛ للخبرين في
أحدهما : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به » [4].
وعن الذكرى مطلق الصبغ [5] ، بل وعن المهذّب والإصباح المنع عنه [6].
ولا دليل عليه سوى ما دلّ على استحباب
البياض والأمر به في الموثّق ونحوه [7].
ولا دلالة فيه على الكراهة إلّا على تقدير كون ترك المستحب مكروها ، وهو خلاف
التحقيق. ولا على المنع إلّا على تقدير حمل الأمر فيه