responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 414

9 » [1].

وفي الرضوي : « لا تكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » [2].

وهو كالنص في حرمة التكفين به ؛ لتعلق النهي عن الإبريسم الذي هو للتحريم إجماعاً به أيضاً. فلا يمكن الحمل على الكراهة ؛ إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهو خلاف التحقيق. ولو لا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الإجماع بل إجماع على الظاهر حقيقة على الكراهة لتعيّن المصير إلى ما عليه الصدوق ; ضرورة.

( وأن يكفّن في السواد ) إجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر والمنتهى [3] ، ولكن فيه بلا خلاف ؛ للخبرين في أحدهما : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به » [4].

وعن الذكرى مطلق الصبغ [5] ، بل وعن المهذّب والإصباح المنع عنه [6].

ولا دليل عليه سوى ما دلّ على استحباب البياض والأمر به في الموثّق ونحوه [7]. ولا دلالة فيه على الكراهة إلّا على تقدير كون ترك المستحب مكروها ، وهو خلاف التحقيق. ولا على المنع إلّا على تقدير حمل الأمر فيه‌


[1] الكافي 3 : 149 / 7 ، الفقيه 1 : 89 / 414 ، التهذيب 1 : 434 / 1392 ، الاستبصار 1 : 741 / 210 ، الوسائل 3 : 42 أبواب التكفين ب 20 ح 1.

[2] فقه الرضا 7 : 169.

[3] التذكرة 1 : 43 ، نهاية الإحكام 2 : 243 ، المعتبر 1 : 289 ، المنتهي 1 : 438.

[4] الكافي 4 : 341 / 13 ، التهذيب 1 : 435 / 1395 ، الوسائل 3 : 43 أبواب التكفين ب 21 ح 2. والخبر الثاني : الكافي 3 : 149 / 11 ، التهذيب 1 : 434 / 1394 ، الوسائل 3 : 43 أبواب التكفين ب 21 ح 1.

[5] الذكرى : 48.

[6] المهذّب 1 : 60.

[7] الوسائل 3 : 41 أبواب التكفين ب 19.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست